إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 والمتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 والمتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى شهادة التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي المهدية والمنستير،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة ووزير الفلاحة ووزير البيئة ووزير النقل ووزير التجهيز ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخّص لأعوان وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي المهدية والمنستير، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ثنائي ذي جهد عال 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطة قصور الساف والخط القائم المكنين ـ الجم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الصناعة،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 والمتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 والمتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى شهادة التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليي المهدية والمنستير،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة ووزير الفلاحة ووزير البيئة ووزير النقل ووزير التجهيز ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخّص لأعوان وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولايتي المهدية والمنستير، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ثنائي ذي جهد عال 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطة قصور الساف والخط القائم المكنين ـ الجم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 22 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق