إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 المؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أفريل 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 31 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 142 لسنة 2012 المؤرخ في 31 جويلية 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى موفى شهر أوت 2012،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 أوت 2012 وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 المؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 76 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أفريل 2012 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية 31 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 142 لسنة 2012 المؤرخ في 31 جويلية 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى موفى شهر أوت 2012،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 أوت 2012 وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق