إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1225 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالإسكان.

الفصل 2 ـ تعنى وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بـ :

ـ إزالة المساكن البدائية بكافة الولايات وتعويضها بمساكن جديدة،

ـ توفير المساكن الاجتماعية.

وتتمثل مهامها في ما يلي :

1 ـ جانب التخطيط والبرمجة :

* ضبط استراتيجية لتنفيذ البرنامج تأخذ بعين الاعتبار :

ـ الفئات الاجتماعية المستهدفة،

ـ الاعتمادات المتوفرة،

ـ وضعية العقارات والمساكن التي سيشملها البرنامج.

* تحديد منهجية الإنجاز وصيغ التدخل بطرق تراعي النواحي الاجتماعية وتحقق الجدوى الاقتصادية المنتظرة،

* التنسيق بين الهياكل المعنية بتوفير الاعتمادات المالية التي سترصد لإنجاز البرنامج ومتابعة صرفها وضبط الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لحسن تنفيذ البرنامج، 

* التنسيق والإشراف على عمليات جمع المعطيات الإحصائية الواردة من مختلف الولايات والمتعلقة أساسا بتقديم الجوانب الاجتماعية للمنتفعين وحالة المساكن التي يشغلونها، 

* القيام بدراسة ميدانية لمعاينة مختلف الحالات وترتيبها حسب المعايير المضبوطة لتحديد الحاجيات الحقيقية لكل الولايات من المساكن الاجتماعية،

* ضبط شروط الانتفاع بالبرنامج مع وجوب اعتماد مبدأ الشفافية والعدالة في دراسة المقترحات،

* ضبط القوائم النهائية للمنتفعين حسب أولوية التدخل بالاعتماد على مقترحات اللجان الجهوية المعنية واستنادا إلى مقاييس تحديد أولوية الانتفاع المعتمدة في الغرض وتحيينها كلما اقتضت الضرورة ذلك،

* وضع رزنامة لتنفيذ البرنامج حسب الولايات وحسب الأولويات وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لمقترحات اللجان الجهوية والوضعيات الاجتماعية والعقارية ولسبل التنفيذ المعتمدة،

* تحديد كيفية تمويل المسكن الاجتماعي،

* اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم منهجية العمل وسير البرنامج وملاءمته مع التغييرات المحتملة،

* الإشراف على عملية تقييم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.

2 ـ الجانب القانوني والعقاري :

* المساعدة والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية في عملية توفير الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج،

* دراسة الوضعيات العقارية المرتبطة بإنجاز البرنامج،

* متابعة إجراءات تخصيص الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج وخاصة منها الدولية التي ستتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التفويت فيها بالدينار الرمزي لفائدة الأطراف المعنية بإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

* إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز ومختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز البرنامج (المجالس الجهوية والباعثين العقاريين العموميين والخواص الذين سيتم تكليفهم بإنجاز مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف الجهات...)،

* إعداد نماذج لكافة العقود والالتزامات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج،

* متابعة التسوية العقارية للأراضي المهيأة والمساكن المنجزة.

3 ـ الجانب الفني :

* متابعة مختلف المراحل الفنية لإنجاز البرنامج وفق التراتيب الجاري بها العمل والمتمثلة في :

ـ الإشراف على الدراسات الهندسية المتعلقة بتهيئة التقسيمات ومشاريع السكن الاجتماعي،

ـ الإشراف على إبرام العقود والصفقات العمومية،

ـ الإشراف على متابعة تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.

* العمل على تذليل جميع الصعوبات والمشاكل الفنية التي تعترّض تنفيذ البرنامج وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة،

* الإشراف على عملية إعادة الإسكان وهدم المساكن البدائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر. وتشتمل على مرحلتين :

* المرحلة الأولى : حددت مدتها بسنتين (2) بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بضبط استراتيجية تنفيذ البرنامج وتحديد منهجية الإنجاز وصيغ التدخل وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين وضبط القوائم النهائية للمنتفعين وتوفير الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج وإعداد نماذج لكافة العقود والالتزامات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج ومتابعة الدراسات المعمارية والفنية وتوفير الاعتمادات اللازمة وإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعة إنجازها والتسوية العقارية للأراضي المهيأة والمساكن المنجزة والإشراف على عملية إعادة الإسكان وهدم المساكن البدائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

* المرحلة الثانية : حددت مدتها بسنة واحدة بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الأختام النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها وتقييم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.

الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حسب المقاييس التالية : 

ـ منهجية المتابعة والتقييم الخاصة بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعتها في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز البرنامج.

ـ النجاعة في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز البرنامج بالنسق المطلوب وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز البرنامج.

ـ مدى احترام آجال تنفيذ البرنامج ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،

ـ كلفة البرنامج ومدى السعي لعدم تجاوزها،

ـ نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.

الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية :

* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بـ :

ـ إدارة البرنامج،

ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،

ـ المتابعة الإدارية والقانونية والعقارية والمالية للبرنامج.

* مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والبرمجة والمتابعة الإدارية والمالية، يساعده على أداء مهامه : 

رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بالشؤون الإدارية والمالية والمعطيات الإحصائية والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج.

مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون العقارية والقانونية، يساعده على أداء مهامه :

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بالدراسات العقارية والمسح الطوبوغرافي ومتابعة عمليات تخصيص الأراضي وتنفيذ العقود.

مدير برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات وإنجاز الأشغال، يساعده على أداء مهامه :

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بتنسيق الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع ومراقبة الصفقات العمومية،

* رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة الدراسات العمرانية والهندسية للمشاريع.

كاهية مدير برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بمتابعة إنجاز الأشغال، يتولى تنسيق عمليات مراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع.

رئيس مصلحة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة ومراقبة إنجاز المشاريع.

الفصل 6 ـ تتولى اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق