إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.



إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 121 منه،

وعلى مداولات مكتب المجلس خلال جلسته الملتئمة يوم 16 جويلية 2012 والمتعلقة بمنح وامتيازات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تسند لرئيس المجلس الوطني التأسيسي :

* منحة خاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقدر

بـ : 4.390,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل، منها 2.890,000 دينار خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

* منحة تعويض المصاريف المتعلقة بالمهام النيابية تقدر بـ : 2.660,000 دينار خام شهريا وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 2 ـ

* يوضع على ذمة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسكن وظيفي أو تسند إليه منحة سكن.

أ ـ فإذا وضع على ذمته مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا.

ب ـ إذا تعذر إسناد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسكن وظيفي تسند له منحة سكن حدد مقدارها الشهري بـ : 650,000 دينار خام شهريا وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

* يحرس مسكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي من طرف المصالح الأمنية المختصة.

* تقدر الامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي بـ : 1.000,000 دينار شهريا.

ويخضع هذا المقدار للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. كما يخضع هذا المقدار للضريبة على الدخل في حالة إسناد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسكن وظيفي وفي حالة إسناده منحة سكن تقدر هذه الامتيازات العينية الخاضعة للضريبة على الدخل بـ : 350 دينار شهريا.

الفصل 3 ـ يتم الحجز غير الضريبي على المنح على أساس النسب التالية :

المساهمات المحمولة على المجلس الوطني التأسيسي المساهمات المحمولة على العضو

التقاعد 20.5% 13.2%

الحيطة الاجتماعية 4% 2.75%

ـ صندوق تطوير المساكن الاجتماعية 1% ـ

ـ رأس المال عند الوفاة ـ 1%

الفصل 4 ـ تنطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011.

الفصل 5 ـ رئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 15 أوت 2012.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي

مصطفى بن جعفر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق