إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

قرار جمهوري عدد 111 لسنة 2012 مؤرخ في 23 جويلية 2012 يتعلق بتعيين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي (1).



إن رئيس الجمهورية،

بالتوافق مع رئيس الحكومة،

وبعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث البنك المركزي التونسي كما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القرار الجمهوري عدد 99 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جوان 2012 المتعلق بإنهاء مهام السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى القرار الجمهوري عدد 110 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بتعيين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 18 جويلية 2012 التي قرر خلالها المجلس المصادقة على القرار الجمهوري عدد 99 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جوان 2012 المتعلق بإنهاء مهام السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى المراسلة الموجهة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 20 جويلية 2012 تحت عدد 188 والتي يطلب فيها عرض قرار جمهوري جديد على المجلس يكون تاريخه لاحقا لتاريخ مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على القرار الجمهوري القاضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، ويتضمن جملة من الإضافات الشكلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صادق المجلس الوطني التأسيسي على هذا القرار الجمهوري خلال جلسته العامة المنعقدة في 24 جويلية 2012.

يصدر القرار الجمهوري الآتي : 

الفصل الأول ـ عين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي.

الفصل 2 ـ يلغى القرار الجمهوري عدد 110 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012 المتعلق بتعيين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي التونسي.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي.

تونس في 23 جويلية 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق