إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1391 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحّة.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحّة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عـدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة منها القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرّخ في 4 جويلية 1966،

وعلى القانون عـدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه،

وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عـدد 103 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس،

وعلى القانون عـدد 104 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير،

وعلى القانون عـدد 105 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1991 وخاصّة الفصل 94 منه،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عـدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997،

وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2385 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة كما تم إتمامه بالأمر عـدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002،

وعلى الأمر عدد 2428 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر2001 المتعلق بإحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة،

وعلى الأمر عدد 2230 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتغيير تسمية المدارس المهنية للصحة العمومية،

وعلى الأمر عـدد 2120 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 652 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 المتعلق بمدارس علوم التمريض وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2928 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية،



وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 24 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 24 (جديد) : بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان (2) من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ :

ـ يسمّى، إثر متابعة مرحلة تكوين تنظمها الإدارة والنجاح فيها، الأعوان شبه الطبيين العاملين في تاريخ نشر هذا

الأمر بمدارس علوم التمريض والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعاهد العليا لعلوم التمريض والمكلفين فعليا، لمدة لا تقل عن سبع (7) سنوات متتالية، بالتدريس والإشراف على التربصات بالهياكل الاستشفائية أو بمراكز الرعاية الصحية الأساسية في إحدى رتب تعليم مساعدي الأطباء، وذلك طبقا للجدول التالي :





الرتبة الحالية للعون الصنف الفرعي الرتبة الممكن الإدماج فيها الصنف الفرعي

فني سام رئيس للصحة العمومية أ1 أستاذ أوّل لتعليم مساعدي الأطباء أ1

فني سام أول للصحة العمومية أ2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أ2

ممرض رئيس للصحة العمومية أ2 أستاذ تعليم مساعدي الأطباء أ2

فني سام للصحة العمومية أ3 أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء أ3

ممرض أول للصحة العمومية أ3 أستاذ مرحلة أولى لتعليم مساعدي الأطباء أ3





يضبط نظام وبرنامج مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة. 

الفصل 2 ـ تتمم أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 بالفصول 24 (مكرر)

و24 (ثالث) و24 (رابع) وفقا لما يلي :

الفصل 24 (مكرر) : خلافا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 ولمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر يسمى، في رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء، وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات، تفتح لأساتذة تعليم مساعدي الأطباء المترسمين برتبهم والمباشرين للتدريس والحاملين لشهادة الأستاذية في إحدى مجالات العلوم الصحية

أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة أستاذ تعليم مساعدي الأطباء والمتوفر فيهم شرط خمسة (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.

وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة. 

الفصل 24 (ثالث) : خلافا لأحكام الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 ولمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر يسمى في رتبة أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء، وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة تعليم مساعدي الأطباء من غير الحاملين لشهادة الأستاذية في إحدى مجالات العلوم الصحية أو لشهادة معادلة لها والمترسمين في رتبتهم والمباشرين للتدريس أو القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 13 من 20 على الأقل.

وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة. 

الفصل 24 (رابع) : خلافا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 645 لسنة 2010 المؤرّخ في

5 أفريل 2010 ولمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر، يسمى في رتبة أستاذ تعليم مساعدي الأطباء، وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح لأساتذة تعليم مساعدي الأطباء للمرحلة الأولى الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.

وفي حالة عدم إسناد عدد بيداغوجي يتم احتساب المعدل الحسابي على أساس آخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصحة. 

الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق