إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 955 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 والقاضية بإبرام اتفاقية قرض تلقائي مع صندوق النقد العربي.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى، 

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي بإبرام اتفاقية قرض "تلقائي" مع صندوق النقد العربي مبلغه تسعة ملايين وخمسمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة (9,562,500) دينار عربي حسابي يسدد على ثلاث سنوات.

الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق