إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أكتوبر 2012

أمر عدد 1227 لسنة 2012 مؤرخ في 1 أوت 2012 يتعلـق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011، 

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية

أو الخاصة،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في

4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في

22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلّم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وعلى مداولات مجالس الجامعات،

وعلى تأهيل مجلس الجامعات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 

يصدر الأمـر الآتي نصـه :

الفصـل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".

العنوان الأول

أحكـام مشتركة

الفصـل 2 ـ تؤمن دراسات الشهادة الوطنية للماجستير في شكل تكوين حضوري أو تكوين عن بعد أو تكوين مستمر

أو تكوين حسب الطلب.

تنقسم الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد" إلى ماجستير مهني وماجستير بحث وذلك في مادة واحدة أو في عدة مواد مترابطة في ما بينها.

الفصـل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية للماجستير من مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بعد مداولة مجلس الجامعات. ويضبط القرار المؤسسة التي منح لها التأهيل وكذلك الاختصاص المتعلق بالشهادة المعنية.

ولا يمنح التأهيل إلا إذا توفرت بمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية الضمانات الضرورية المتعلقة خاصة بتوفر إطار التدريس والتأطير وجودة مضمون التكوين ومساهمة هياكل البحث وكذلك التجهيزات والشراكة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

تحدد مدة التأهيل بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد بعد إجراء تقييم في الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 

ويمكن سحب التأهيل قبل انقضاء مدّة الأربع (4) سنوات بعد إجراء تقييم في الغرض وبمقتضى قرار معلل يتخذ بعد مداولة مجلس الجامعات.

الفصـل 4 ـ يسند التأهيل إلى مؤسسة تعليم عال وبحث واحدة أو بالشراكة بين مؤسستين تابعتين لجامعة واحدة أو لعدة جامعات تونسية وأجنبية بناء على اتفاقيات تبرم في الغرض.

الفصـل 5 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير سنتين وتشمل مائة وعشرين (120) رصيدا موزعة على أربعة سداسيات. ويشتمل السداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل.

الفصـل 6 ـ يحدد رئيس الجامعة عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة الوطنية للماجستير في حدود إمكانيات التأطير المتاحة باقتراح من عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث وبعد أخذ رأي لجنة الماجستير المعنية. ويجب تخصيص 15% على الأقل من طاقة الاستيعاب للطلبة المترشحين من مؤسسات أخرى. 

يصرّح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بالقبول للتسجيل في الشهادة الوطنية للماجستير بناء على تقييم ملفات المترشحين وترتيبها من لجنة الماجستير وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من قبل رئيس الجامعة.

الفصـل 7 ـ يحدد عدد التسجيلات المسموح بها في كل من السنة الأولى والثانية من الشهادة الوطنية للماجستير بتسجيل واحد بالنسبة إلى كل سنة. ويمكن للطالب أن يتمتع بتسجيل إضافي في حالة الرسوب في إحدى السنتين.

يمكن لكل طالب استنفذ حقه في الترسيم بالسنة الأولى

أو بالسنة الثانية أن يثمن الوحدات التعليمية التي تحصل عليها وأن يجري الامتحانات الخاصة بالوحدات التعليمية المتبقية خلال السنة الموالية.

الفصـل 8 ـ يضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبّق بكل شهادة ماجستير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو عند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالأمر باقتراح من لجنة الماجستير المعنية للمؤسسة وبعد مداولة مجلس الجامعة وتأهيل مجلس الجامعات.

يضبط القرار المذكور خاصة الوحدات التعليمية لكل سداسي وصنفها وحجم ساعات التكوين الحضوري فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكيفية تقييمها وكذلك طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه.

الفصـل 9 ـ يرتكز التقييم في الشهادة الوطنية للماجستير في السداسيات الثلاثة الأولى على نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك.

تراعى في ضبط أنظمة الامتحانات الخاصة بكل شهادة ماجستير المبادئ البيداغوجية العامة للتعليم العالي والمتعلقة خاصة بالاحتفاظ بالوحدات التعليمية المتحصل فيها على المعدل وبالانتفاع بأفضل العددين النهائيين بين دورتي الامتحان وبالربط والتكامل بين الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة الواحدة.

لا يُعتمد مبدأ الربط والتكامل بين الأعداد المسندة للوحدات التعليمية للسداسي الثالث والعدد المسند لمذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها المشار إليه بالفصل 21 من هذا الأمر أو العدد المسند لمذكرة البحث المشار إليه بالفصل 36 من هذا الأمر.

الفصـل 10 ـ تستثنى من مبدأ دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات ومناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها ومناقشة مذكرة البحث.

ويمكن للطلبة الذين لم ينجزوا تربصاتهم أو لم يناقشوا بنجاح مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها وكذلك الطلبة الذين لم ينجزوا مذكرة البحث في الآجال

أو لم يناقشوها أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد استثنائي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.

العنوان الثاني

في الشهادة الوطنية للماجستير المهني

الفصـل 11 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد الشهادة الوطنية للماجستير المهني للطلبة المتفوقين من المتحصلين على :

- الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد"

أو ما يعادلها،

- الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في نظام "أمد"

أو ما يعادلها، 

- شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل. 

ويمكن للجنة الماجستير المهني إعفاء الطلبة المتحصلين على شهادات تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثلاث سنوات من متابعة الدروس والامتحانات الخاصة بالوحدات المشتركة بين شهادة الماجستير المعنية والشهادة المتحصل عليها.

الفصـل 12 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية للماجستير المهني كما يلي :

- سداسيان يخصصان للدروس المشتركة بين مختلف مسالك الماجستير المهني المعني وتتعلق بتعميق الاختصاص والتدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

- سداسي يخصص لتدقيق التخصص المهني الذي يتابعه الطالب.

- سداسي يخصص لإنجاز تربص لنهاية دراسات الماجستير المهني يتعلق بموضوع تطبيقي ويختم بإعداد مذكرة ومناقشتها. ويحدد الموضوع باتفاق مشترك بين مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية والمؤسسة التي تحتضن التربص. 

وفي صورة تعذر إجراء تربص يمكن إنجاز مشروع مهني مؤطّر أو دراسة حالة ومحاكاتها أو مخطط أعمال لإحداث مؤسسة مرتبطة بالتخصص أو بالقطاع المهني المعني وذلك بحسب خصوصيات التكوين.

الفصـل 13 ـ يمكن تدقيق التخصص بالسداسي الثالث من الماجستير المهني بالاتفاق المشترك مع المحيط المهني قصد الإعداد لمهنة معيّنة لفائدة عدد محدود من الطلبة.

الفصـل 14 ـ تشتمل السداسيات الثلاثة الأولى من الشهادة الوطنية للماجستير المهني على وحدات تعليمية إجبارية واختيارية تتخذ شكل :

- دروس نظرية معمقة ودروس مندمجة وندوات وأشغال تطبيقية وميدانية وأشغال مسيرة وعروض ومشاريع فردية

أو جماعية، 

- تدريب على مناهج البحث والبحث التطبيقي والتطوير التكنولوجي،

- تدريب في الوسط المهني في شكل تربصات أو تكوين بالتداول.

الفصل 15 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد الشهادة الوطنية للماجستير المهني لجان الماجستير المهني في كل مادة أو مجموعة مواد. تضم كل لجنة مدرسي الماجستير المهني الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل وممثلين عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي من حاملي الشهادات الجامعية على أن

لا يتجاوز عددهم نصف العدد الجملي لأعضاء اللجنة المذكورة يعيّنهم عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث.

يرأس لجنة الماجستير المهني عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو من يعينه من بين المدرسين الأعضاء في اللجنة الأكثر خبرة. 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل أربعة (4) أيام، وذلك مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 

تضمن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة ترفع نسخة منه إلى رئيس الجامعة.

الفصـل 16 ـ تكلف لجنة الماجستير المهني بـ :

- تحديد عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة،

- تقييم ملفات المترشحين وترتيبهم وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من قبل رئيس الجامعة،

- تنظيم الدروس وأنشطة البحث والتكوين التطبيقي،

- المصادقة على مواضيع مذكرات تربصات نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها،

- تعيين المشرفين على مذكرات تربصات نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها.

الفصـل 17 ـ تتولى لجنة الماجستير المهني تأهيل المشرفين على التربصات وعلى أنشطة التكوين التطبيقي التي تقوم مقامها والمشرفين على تأطير مذكرات تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها من بين المدرسين الذين يؤمنون دروسا بالماجستير المهني المعني وأهل المهنة المشاركين في تكوين الطلبة. 

الفصـل 18 ـ للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من الشهادة الوطنية للماجستير المهني يجب على الطالب الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل الوحدات التعليمية أو الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع أعداد الوحدات التعليمية.

الفصـل 19 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص لمناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث بناء على تقرير إيجابي يعده المشرف على المذكرة وبعد موافقة لجنة الماجستير المهني.

يتعين على المترشح أن يودع بالمؤسسة ست (6) نسخ ورقية ونسخة الكترونية من المذكرة التي تمّت الموافقة على مناقشتها قبل ثلاثة (3) أسابيع على الأقل من تاريخ المناقشة.

الفصـل 20 ـ تتم مناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها علنا أمام لجنة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم المشرف الجامعي والمشرف المهني عند الاقتضاء. ويعيّن رئيس اللجنة من بين المدرسين الجامعيين المؤهلين للإشراف على مذكرات تربص نهاية دراسات الماجستير المهني. 

يمكن للجنة الماجستير المهني أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة مشهود له بالكفاءة في المجال المهني موضوع المذكرة. وفي هذه الحالة يتمتع هذا العضو برأي استشاري.

يعيّن عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أعضاء اللجنة ورئيسها بعد أخذ رأي لجنة الماجستير المهني المعنية.

تتخذ قرارات لجنة المناقشة بأغلبية الأصوات.

الفصل 21 ـ تسند للطالب الذي ناقش مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير المهني أو ما يقوم مقامها ملاحظة كما يلي :

- متوسط : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

10 من 20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي

أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصـل 22 ـ تسلّم مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي أنهى تخصصا معينا وتحصل على الأرصدة المناسبة له الشهادة الوطنية للماجستير المهني وبطاقة أعداد وملحقا للشهادة يوفر معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب طول فترة التكوين. 

في صورة عدم حصول الطالب على الشهادة الوطنية للماجستير المهني، فإنه يكتسب نهائيا كل الوحدات التعليمية التي تحصّل فيها على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 وتم التصديق على أرصدتها.

الفصل 23 ـ تنص الشهادة الوطنية للماجستير المهني على مجال التكوين والمادة والتخصص والمعدل المتحصل عليه في السداسيات الأربعة للتكوين وعدد الأرصدة المكتسبة نهائيا والملاحظة التي تحصل عليها الطالب. وتكون هذه الملاحظة

كما يلي :

- متوسط : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10 من

20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 16 من 20.

العنوان الثالث

في الشهادة الوطنية لماجستير البحث

الفصـل 24 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد الشهادة الوطنية لماجستير البحث للطلبة المتفوقين من المتحصلين على :

- الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في نظام "أمد" في المسالك المعنية بالشهادة أو ما يعادلها.

- الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في نظام "أمد" في المسالك المعنية بالشهادة أو ما يعادلها، وذلك في حدود 10% من طاقة الاستيعاب. غير أنه لا يتم العمل بهذه النسبة عند عدم توفر إجازات أساسية مؤهلة في الاختصاص المعني.

- شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل. 

ويمكن للجنة ماجستير البحث إعفاء الطلبة المتحصلين على شهادات تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثلاث سنوات من متابعة الدروس والامتحانات الخاصة بالوحدات المشتركة بين شهادة الماجستير المعنية والشهادة المتحصل عليها.

الفصـل 25 ـ تتوزع السداسيات الأربعة بالشهادة الوطنية لماجستير البحث كما يلي : 

- ثلاثة سداسيات تخصص للدروس المتعلقة بتعميق الاختصاص ومناهج البحث والتوثيق العلمي والبحث والتدريب البيداغوجي.

- سداسي يخصص لإعداد مذكرة ماجستير البحث.

الفصـل 26 ـ تشتمل السداسيات الثلاثة الأولى من الشهادة الوطنية لماجستير البحث على وحدات تعليمية إجبارية واختيارية تتخذ شكل :

- دروس نظرية وأشغال مسيّرة ودروس مندمجة

وندوات وأشغال تطبيقية وميدانية وورشات وعروض وأعمال شخصية، 

- تربص بهياكل البحث أو بالإدارات أو المؤسسات

أو المنشآت العمومية أو الخاصة عند الاقتضاء.

الفصـل 27 ـ للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من الشهادة الوطنية لماجستير البحث، يجب على الطالب الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل الوحدات التعليمية أو الحصول على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية.

الفصـل 28 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص في التسجيل لإعداد مذكرة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث.

الفصـل 29 ـ على كل مترشح لإعداد مذكرة بحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث أن يحصل على الموافقة المسبقة من مدرس في التخصص يكون مؤهلا للإشراف على هذه المذكرات.

تتعلق مذكرة البحث بموضوع تتم المصادقة عليه من قبل لجنة ماجستير البحث المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا الأمر.

يُسجّل موضوع مذكرة البحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث المصادق عليه بفهرس الكتروني يوضع للغرض بمؤسسة التعليم العالي والبحث يمكن للمدرسين والباحثين الاطلاع عليه. ويوضع فهرس الكتروني مركزي بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي. 

الفصـل 30 ـ يشرف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون على إعداد مذكرات البحث لنيل الشهادة الوطنية لماجستير البحث. ويمكن للأساتذة المساعدين المرسمين الإشراف على هذه المذكرات.

الفصـل 31 ـ تحدث بكل مؤسسة تعليم عال وبحث مؤهلة لإسناد الشهادة الوطنية لماجستير البحث لجان ماجستير البحث في كل مادة أو مجموعة مواد. تضم كل لجنة مدرسي المادة

أو مجموع المواد المنتمين للمؤسسة المذكورة والمؤهلين للإشراف على مذكرات البحث الخاصة بالماجستير.

يمكن لكل مدرس مؤهل للإشراف على هذه المذكرات ومنتم إلى مؤسسة غير مؤهلة أن يكون بطلب منه أو بطلب من المؤسسة المؤهلة عضوا بلجنة الماجستير المتعلّقة بمادته والتابعة للمؤسسة المذكورة. وتقدّم مطالب المشاركة في اللجان المذكورة إلى الجامعات التي تخضع لإشرافها مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإسناد هذه الشهادة. ويتم تعيين هؤلاء المدرسين كل حسب اختصاصه بمقرّر من رئيس الجامعة.

الفصـل 32 ـ يرأس لجنة ماجستير البحث عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث أو من يعينه من بين أعضاء اللجنة الأكثر خبرة. 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل أربعة (4) أيام مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق وعند التعذر فبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 

تضمن مداولات اللجنة ضمن محضر جلسة ترفع نسخة منه إلى رئيس الجامعة.

الفصـل 33 ـ تكلف لجنة ماجستير البحث بـ:

- تحديد عدد البقاع المفتوحة للتسجيل بالشهادة،

- تقييم ملفات المترشحين وترتيبهم وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من رئيس الجامعة،

- تنظيم الدروس وأنشطة البحث والتكوين التطبيقي،

- المصادقة على مواضيع مذكرات البحث وتقارير أنشطة التكوين التطبيقي،

- تعيين المشرفين على مذكرات البحث وتقارير أنشطة التكوين التطبيقي،

- اقتراح تركيبة لجان مناقشة مذكرات ماجستير البحث على عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث. 

الفصـل 34 ـ يمنح عميد أو مدير مؤسسة التعليم العالي والبحث الترخيص لمناقشة مذكرة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى وامتحانات السداسي الثالث بعد الاطلاع على تقرير إيجابي يعده المدرس المشرف على المذكرة وبعد موافقة لجنة ماجستير البحث. 

يتعين على المترشح أن يودع بالمؤسسة ست (6) نسخ ورقية ونسخة الكترونية من المذكرة التي تمّت الموافقة على مناقشتها قبل ثلاثة (3) أسابيع على الأقل من تاريخ المناقشة.

الفصـل 35 ـ تتم مناقشة مذكرة ماجستير البحث علنا أمام لجنة متكونة من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف يعينهم رئيس لجنة ماجستير البحث بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة من بين المدرسين المؤهلين للإشراف على مذكرات ماجستير البحث. ويعيّن رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر.

يمكن للجنة ماجستير البحث أن تقترح تشريك عضو واحد غير جامعي بلجنة المناقشة يكون مشهودا له بالكفاءة في المجال موضوع المذكرة. وفي هذه الحالة يتمتع هذا العضو برأي استشاري.

تتخذ قرارات لجنة المناقشة بأغلبية الأصوات.

الفصل 36 ـ تسند للطالب الذي ناقش مذكرة البحث ملاحظة كما يلي:

- متوسط : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

10 من 20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي

أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق

14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا تحصل الطالب على عدد يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصـل 37 ـ تسلّم مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي أنهى تخصصا معيّنا وتحصل على الأرصدة المناسبة له الشهادة الوطنية لماجستير البحث وبطاقة أعداد وملحقا للشهادة يوفر معلومات وصفية للمعارف والمهارات التي اكتسبها الطالب طول فترة التكوين.

في صورة عدم حصول الطالب على الشهادة الوطنية لماجستير البحث، فإنه يكتسب نهائيا كل الوحدات التعليمية التي تحصّل فيها علـى معـدل يسـاوي أو يفوق 10 من 20 وتم التصديق على أرصدتها.

الفصـل 38 ـ تنص الشهادة الوطنية لماجستير البحث على مجال التكوين والمادة والتخصص والمعدل المتحصل عليه في السداسيات الأربعة للتكوين وعدد الأرصدة المكتسبة نهائيا والملاحظة التي تحصل عليها الطالب. وتكون هذه الملاحظة كما يلي :

- متوسط : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10 من

20 ودون 12 من 20.

- قريب من الحسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

- حسن : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20.

- حسن جدا : إذا كان المعدل يساوي أو يفوق 16 من 20.

العنوان الرابع

أحكـام انتقالية

الفصـل 39 ـ ينتهي في موفى السنة الجامعية 2011-2012 العمل بنظام الشهادة الوطنية للماجستير ونظام الشهادة الوطنية للماجستير المهني الواردين بأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005.

الفصـل 40 ـ يقع تثمين مكتسبات الطلبة المتعلّقة بالاحتفاظ بالوحدات التعليمية المتحصل عليها في ظل النظام القديم وتنظيرها مع الوحدات التعليمية للشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".

وتحدث على مستوى كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تكلف بتنظير وحدات شهادات النظام القديم مع الوحدات التعليمية لشهادات الماجستير في نظام "أمد".

الفصـل 41 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيّز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2009 - 2010.

الفصـل 42 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق