إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 109 لسنة 2012 مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2722 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة.

الفصل 2 ـ تهدف دراسات الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة إلى :

ـ إكساب الطلبة معرفة نظرية في المجالات العلمية ذات العلاقة بميادين التعمير والتهيئة،

ـ تأمين تكوين تقني مختص ذي صبغة مهنية رفيعة المستوى،

ـ دعم التجديد التكنولوجي المواكب لتطور المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء على المستوى الوطني أو الدولي،

ـ تطوير ملكات الابتكار والتحكم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطبيقها في ميدان التعمير والتهيئة وإعداد الخريجين لبعث وتجديد المؤسسات،

ـ المساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير التخطيط العمراني والتصرف الحضري وتهيئة الفضاءات.

الفصل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمشار إليه أعلاه.

الباب الأول

في نظام الدراسة

الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة ثلاث سنوات ويبلغ الحجم الإجمالي لساعات التدريس 2400 ساعة.

الفصل 5 ـ يرخص في التسجيل بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة للطلبة المحرزين على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في التعمير والتهيئة أو المحيط الحضري أو الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية أو على الشهادة الوطنية للإجازة في الإنشاء والتعمير أو الجغرافيا أو على شهادة معترف بمعادلتها في اختصاص ذي علاقة بالتعمير والتهيئة.

وتحدد طاقة الاستيعاب بمقرر من رئيس الجامعة باقتراح من رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بعد أخذ رأي المجلس العلمي بناء على إمكانيات التأطير المتوفرة بالمؤسسة وحاجيات سوق الشغل.

تتولى لجنة انتقاء دراسة ملفات المترشحين وترتيبها حسب الأفضلية بناء على نتائجهم واختصاصاتهم العلمية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يعين رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية رئيس اللجنة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وأعضاءها من بين المدرسين الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل.

الفصل 6 ـ تمكّن مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لتسليم الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة الطلبة من إتمام تكوينهم وذلك بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والجمعياتية. ولا تؤخذ هذه المشاركة بعين الاعتبار في مدة الدراسة ولا في تقويمها.

الفصل 7 ـ تشتمل كل سنة من سنوات الدراسة على وحدات منظمة في سداسي أو سداسيين. وينظم التكوين في شكل ورشات ودروس مندمجة وأشغال مسيرة.

تضبط الوحدات وشكل دروسها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

الفصل 8 ـ يشتمل نظام الدراسات للشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة كذلك على :

ـ تربص مهني بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المرتبط نشاطها بميادين التعمير والتهيئة والتخطيط العمراني والتصرف الحضري والتنقل الحضري والخدمات الحضرية وتهيئة الفضاءات أو الميادين الأخرى ذات العلاقة بمجال الشهادة، ويختم هذا التربص بإعداد تقرير تربص مهني.

ـ مذكرة نهاية الدراسات تحت إشراف أحد مدرسي المؤسسة المعنية مع الاستعانة، عند الاقتضاء، بمن هو معترف له بالكفاءة من أهل المهنة، وتختم المذكرة بمناقشة أمام لجنة تعيّن للغرض.

الفصل 9 ـ يضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل مؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة المعنية بعد مداولة مجلس الجامعة المعنية وبعد تأهيل مجلس الجامعات.

وتحدد بمقرر من رئيس الجامعة المعنية، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة المعنية، برامج الوحدات وتوزيعها على سداسيي السنة الجامعية وكذلك عدد ساعات التدريس وطرق التقويم وضوارب الاختبارات وحجم الساعات الجملي المتعلق بكل سنة دراسية وطرق مراقبة المواظبة والعقوبات المترتبة عن الإخلال بها.

كما يضبط المقرر المذكور شروط المصادقة على التربص المهني وطرق إنجاز مذكرة نهاية الدراسات ومناقشتها أمام لجان خاصة يقع تسمية أعضائها بقرار من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة المجلس العلمي.

الباب الثاني

في شروط التحصيل على الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة

الفصل 10 ـ يقوم نظام التقويم الخاص بالشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة على نظام المراقبة المستمرة وامتحانات آخر السداسي وآخر السنة.

وتختم الدراسات المتعلقة بكل وحدة بامتحانات تشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية أو شفاهية تنظم في دورتين :

ـ دورة رئيسية في آخر كل سداسي يحدد تاريخ إجرائها رئيس المؤسسة المعنية بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

ـ دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى هذه الدورة بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لنهاية السنة الجامعية.

الفصل 11 ـ يراعى في ضبط أنظمة الامتحانات الخاصة بالشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة المبادئ البيداغوجية العامة للتعليم العالي والمتعلقة خاصة بالاحتفاظ بالوحدات المتحصل فيها على المعدل وبالانتفاع بأفضل العددين النهائيين بين دورتي الامتحان وبالربط والتكامل بين الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة الواحدة وبنظام الإمهال عند الارتقاء من سنة إلى أخرى.

يضبط القرار المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الوحدات الأولية التي لا تخضع لمبدإ الربط والتكامل ولا تشملها دورة التدارك وذلك باعتبار أهميتها في التكوين.

الفصل 12 ـ للارتقاء من سنة دراسة إلى أخرى، يجب على الطالب أن يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل وحدة متعلقة بالسنة الدراسية المعنية. وتعتبر المصادقة على التربص المهني شرطا للارتقاء من السنة الثانية إلى السنة الثالثة.

الفصل 13 ـ تختم الدراسات بالتحصيل على الشهادة الوطنية في التعمير والتهيئة. وتسلم الشهادة إلى الطلبة الذين :

ـ اجتازوا بنجاح امتحانات ختم سنوات الدراسة المنصوص عليها بهذا الأمر،

ـ تمت المصادقة على تربصهم المهني،

ـ ناقشوا بنجاح مذكرة نهاية الدراسات.

الفضل 14 ـ تحمل شهادات النجاح في السنة الأولى والسنة الثانية وكذلك في السداسي الأول من السنة الثالثة، حسب المعدل العام للأعداد المتحصل عليها، إحدى الملاحظات التالية :

ـ متوسط : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20.

ـ قريب من الحسن : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20.

ـ حسن : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/20.

ـ حسن جدا : بالنسبة إلى معدل عام يساوي أو يفوق 16/20.

الفصل 15 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق