إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 مارس 2012 وإلى غاية 30 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 مارس 2012 وإلى غاية 30 أفريل 2012.
الفصل 2 ـ ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق