إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وبالخصوص القانون عدد 119 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الدولة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 21 مارس 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي في إصدار سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة في شكل اكتتاب خاص في السوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وبالخصوص القانون عدد 119 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الدولة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 21 مارس 2012 الملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي في إصدار سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة في شكل اكتتاب خاص في السوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق