إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

مر عدد 140 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أفريل 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي تتعلق بإصدار وتسديد سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وبالخصوص الفقرة 6 من الفصل 40 منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1989 المؤرخ في 16 جوان 1989 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين وزير التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي والقاضية بإبرام قروض طويلة الأمد،

وعلى الأمر عدد 128 لسنة 2012 مؤرخ في 5 أفريل 2012 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 21 مارس 2012 والقاضية بإصدار سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة في السوق المالية العالمية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي بتاريخ 6 أفريل 2012 تتعلق بإصدار وتسديد سندات رقاعية بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية في شكل اكتتاب خاص بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.

الفصل 2 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق