إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية، مثلما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الشؤون الإجتماعية
وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بعد الاستظهار بشهادة تسجيل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الإستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط أو بشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :
ـ الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، وكذلك لفائدة مصابي الثورة، وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهلاتهم ووفقا لقائمة شهداء وجرحى الثورة المعدة في الغرض من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين.
ـ الانتدابات المباشرة لفائدة المنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام.
ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين.
وتعتبر حالة تعذّر المشار إليها بالمطتين أعلاه بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.
ـ الانتدابات المنجزة سنويا لفائدة حاملي الإعاقة وفقا لأحكام الباب السابع من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وذلك في حدود 1 % من مجموع الخطط المعروضة للانتداب.
ويتم تحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى الأسلاك التالية :
1 ـ أسلاك العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة،
2 ـ أسلاك القضاة من الصنف العدلي والقضاة العسكريين ودائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية،
3 ـ أسلاك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والأسلاك الموازية والمدرسين التكنولوجيين،
4 ـ أسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة والأسلاك شبه الطبية،
5 ـ أسلاك مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة،
6 ـ أسلاك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة،
7 ـ السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،
8 ـ خريجي مدارس التكوين المصادق عليها.
غير أن الانتدابات المنجزة لفائدة أسلاك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية المذكورة بالمطة السادسة المشار إليها أعلاه، فيمكن إنجازها، عند الاقتضاء، عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام وفقا لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 2 المذكور أعلاه، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وتنظيمها وسير عملها بقرار من رئيس الحكومة.
يتم ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية كما يلي :
ـ القرين ما لم يتزوج من جديد،
ـ الإبن أو البنت،
ـ أحد الوالدين،
ـ الأخ أو الأخت الأكبر سنا بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة.
يتولى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين بالانتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل على معنى الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
يتم ترتيب المنتفعين بهذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير التالية :
ـ الحالة الاجتماعية،
ـ عدد أفراد العائلة،
ـ عدد حاملي الشهادات العليا بالعائلة.
ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليها.
يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة.
في كل الحالات لا ينطبق شرط السن القصوى للانتداب على المنتفعين بالعفو العام.
ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد، في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 7 ـ تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات طبقا للأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات.
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تنطبق هذه النسب على عدد الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد تسديد الانتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة المشار إليه في الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين :
مرحلة أولى : يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي :
المقاييس العدد الأقصى الصيغة
سنة التخرج 60 نقطة 4 نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج
سنّ المترشح 40 نقطة نقطتين (2) عن كل سنة فوق سن العشرين
ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات.
المجموع 100 نقطة
ـ مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية.
يمنح للإختبار الشفاهي أو التطبيقي أو الأسئلة متعددة الإختيارات عدد يتراوح بين 0 و20.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبارات المذكورة وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 9 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين.
ويضبط مقرر صادر عن رئيس الإدارة طبيعة الاختبارات والتي يمكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المسندة في الاختبارات المذكورة ، وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر بمقرر من رئيس الإدارة المعني ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب صيغة المناظرة طبقا للنسب المذكورة بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالملفات و بالاختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد.
يتم الإعلان عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالإختبارات في أجل أقصاه شهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج المناظرات الخارجية بالملفات.
ويضبط المقرر كيفية إجراء الإختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة متعدد الاختبارات المتصلة بطبيعة إختصاص المترشح.
وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 11 ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات تقديم ملفاتهم وإيداعها بمكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :
أ ـ عند إيداع مطلب الترشح :
1 ـ إستمارة ترشح يتمّ تعميرها عن بعد من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ سيرة ذاتية،
4 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،
5 ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات،
6 ـ وثيقة تثبت النشاط المهني أو شهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 10 من هذا الأمر.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل :
يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
3 ـ شهادة طبية ( الأصل ) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة.
ولا يمكن إنتداب المترشح إذا لم يتضمن ملفه الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" و بالفقرة "ب" أعلاه.
الفصل 12 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد، حسب الحالة، تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط كدليل على ذلك.
الفصل 13 ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاته عند الإقتضاء. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 15 ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة.
الفصل 16 ـ تتولى الإدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا ونشرها في موقعها الافتراضي الرسمي واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
وتقوم الإدارة المعنية، بناء على اقتراح من لجنة المناظرة، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
بعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 17 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة 3 سنوات. وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية الإنتداب، فإنه يتمّ عزله عن الوظيف مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 ـ ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر بانتهاء العمل بأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012.
الفصل 19 ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية، مثلما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية إحتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الشؤون الإجتماعية
وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بعد الاستظهار بشهادة تسجيل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم وذلك بعد الإستظهار بوثيقة تثبت هذا النشاط أو بشهادة في الأجر لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وبالاختبارات على :
ـ الانتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، وكذلك لفائدة مصابي الثورة، وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤهلاتهم ووفقا لقائمة شهداء وجرحى الثورة المعدة في الغرض من قبل الجهات المختصة. ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين.
ـ الانتدابات المباشرة لفائدة المنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 وذلك حسب مؤهلاتهم. وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام.
ويقصد بأحد أفراد العائلة الأصول أو الفروع أو القرين.
وتعتبر حالة تعذّر المشار إليها بالمطتين أعلاه بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة.
ـ الانتدابات المنجزة سنويا لفائدة حاملي الإعاقة وفقا لأحكام الباب السابع من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وذلك في حدود 1 % من مجموع الخطط المعروضة للانتداب.
ويتم تحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا الأمر على الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى الأسلاك التالية :
1 ـ أسلاك العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة،
2 ـ أسلاك القضاة من الصنف العدلي والقضاة العسكريين ودائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية،
3 ـ أسلاك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والأسلاك الموازية والمدرسين التكنولوجيين،
4 ـ أسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة والأسلاك شبه الطبية،
5 ـ أسلاك مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة،
6 ـ أسلاك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية، والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة،
7 ـ السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،
8 ـ خريجي مدارس التكوين المصادق عليها.
غير أن الانتدابات المنجزة لفائدة أسلاك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية المذكورة بالمطة السادسة المشار إليها أعلاه، فيمكن إنجازها، عند الاقتضاء، عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للإنتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام وفقا لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفصل 2 المذكور أعلاه، وتضبط تركيبة هذه اللجنة وتنظيمها وسير عملها بقرار من رئيس الحكومة.
يتم ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية كما يلي :
ـ القرين ما لم يتزوج من جديد،
ـ الإبن أو البنت،
ـ أحد الوالدين،
ـ الأخ أو الأخت الأكبر سنا بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة.
يتولى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 5 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين بالانتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل على معنى الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
يتم ترتيب المنتفعين بهذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير التالية :
ـ الحالة الاجتماعية،
ـ عدد أفراد العائلة،
ـ عدد حاملي الشهادات العليا بالعائلة.
ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليها.
يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في المترشح للانتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة للإنتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة.
في كل الحالات لا ينطبق شرط السن القصوى للانتداب على المنتفعين بالعفو العام.
ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، والذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة لاستحقاق جراية تقاعد، في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن 65 سنة.
الفصل 7 ـ تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات طبقا للأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات.
مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تنطبق هذه النسب على عدد الخطط المفتوحة للانتداب والمتبقية بعد تسديد الانتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة المشار إليه في الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين :
مرحلة أولى : يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي :
المقاييس العدد الأقصى الصيغة
سنة التخرج 60 نقطة 4 نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج
سنّ المترشح 40 نقطة نقطتين (2) عن كل سنة فوق سن العشرين
ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشهر والسنة في تاريخ ختم الترشحات.
المجموع 100 نقطة
ـ مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء إختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية.
يمنح للإختبار الشفاهي أو التطبيقي أو الأسئلة متعددة الإختيارات عدد يتراوح بين 0 و20.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المتحصل عليها في الاختبارات المذكورة وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 9 ـ تجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين.
ويضبط مقرر صادر عن رئيس الإدارة طبيعة الاختبارات والتي يمكن أن تكون شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الإختيارات.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا للأعداد المسندة في الاختبارات المذكورة ، وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 10 ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر بمقرر من رئيس الإدارة المعني ويضبط هذا المقرر :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب صيغة المناظرة طبقا للنسب المذكورة بالفصلين 8 و9 من هذا الأمر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالملفات و بالاختبارات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد.
يتم الإعلان عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالإختبارات في أجل أقصاه شهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج المناظرات الخارجية بالملفات.
ويضبط المقرر كيفية إجراء الإختبارات الشفاهية أو التطبيقية أو الأسئلة متعدد الاختبارات المتصلة بطبيعة إختصاص المترشح.
وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 11 ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات تقديم ملفاتهم وإيداعها بمكاتب الضبط أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية :
أ ـ عند إيداع مطلب الترشح :
1 ـ إستمارة ترشح يتمّ تعميرها عن بعد من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ سيرة ذاتية،
4 ـ نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،
5 ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات،
6 ـ وثيقة تثبت النشاط المهني أو شهادة في الأجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 10 من هذا الأمر.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل :
يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
3 ـ شهادة طبية ( الأصل ) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة.
ولا يمكن إنتداب المترشح إذا لم يتضمن ملفه الوثائق المنصوص عليها بالفقرة "أ" و بالفقرة "ب" أعلاه.
الفصل 12 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد، حسب الحالة، تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط كدليل على ذلك.
الفصل 13 ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات لحضور أعمال اللجان وتدوين ملاحظاته عند الإقتضاء. كما يمكن لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان المذكورة بعد إعلام رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 15 ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل رئيس الإدارة.
الفصل 16 ـ تتولى الإدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا ونشرها في موقعها الافتراضي الرسمي واستدعاءهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
وتقوم الإدارة المعنية، بناء على اقتراح من لجنة المناظرة، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
بعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بضرورة الاتصال بالإدارة المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 17 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة 3 سنوات. وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية الإنتداب، فإنه يتمّ عزله عن الوظيف مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 ـ ينتهي العمل بأحكام هذا الأمر بانتهاء العمل بأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012.
الفصل 19 ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق