إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3041 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3041 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، وتعوّض كالآتي :
الفصل 7 (جديد) : يتم توزيع المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه، باستثناء الخصم المحدد بـ 4% لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والمنصوص عليه بالفصل 6 أعلاه كما يلي :
ـ 46% لفائدة شركة سباق الخيل،
ـ 8% لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل،
ـ 1% لفائدة الجامعة التونسية للفروسية،
ـ 33% لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي"،
ـ 12% لفائدة الوكالة التونسية للتضامن.
إن المبالغ الراجعة للمنتفعين الأربعة الأوائل المبينين بهذا الفصل تقع إحالتها كل شهر على الحساب المفتوح باسم كل واحد من هؤلاء بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989 وخاصة الفصل 86 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3041 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3041 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، وتعوّض كالآتي :
الفصل 7 (جديد) : يتم توزيع المداخيل المتأتية من استغلال الرهان التبادلي على سباق الخيل المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه، باستثناء الخصم المحدد بـ 4% لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والمنصوص عليه بالفصل 6 أعلاه كما يلي :
ـ 46% لفائدة شركة سباق الخيل،
ـ 8% لفائدة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل،
ـ 1% لفائدة الجامعة التونسية للفروسية،
ـ 33% لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي"،
ـ 12% لفائدة الوكالة التونسية للتضامن.
إن المبالغ الراجعة للمنتفعين الأربعة الأوائل المبينين بهذا الفصل تقع إحالتها كل شهر على الحساب المفتوح باسم كل واحد من هؤلاء بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق