إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 829 لسنة 2012 مؤرخ في 11 جويلية 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981 المتعلق بضبط مشمولات مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي وتنظيمه.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة الفصل 66 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 المتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981 المتعلق بضبط مشمولات مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي وتنظيمه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 980 لسنة 1987 المؤرخ في 18 جويلية 1987،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يلغى الفصل 11 من الأمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981 المشار إليه أعلاه ويعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 11 (جديد) : يدير مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الفلاحة وله رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية ويتم اختياره من بين المهندسين الرؤساء أو ممن لهم رتبة معادلة والذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في رتبهم أو من بين المهندسين الأولين أو ممن لهم رتبة معادلة والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في رتبهم أو من بين من باشروا خطة كاهية مدير إدارة مركزية لمدة أربع (4) سنوات على الأقل.

الفصل 2 ـ وزير الفلاحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق