إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والمتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2759 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب بالنسبة إلى موسم 2011/2012 طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 إلى الشركات التالية :
1 ـ بالنسبة للصنف الأول من زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر الممتاز ذو ثمرية عالية :
ـ الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 10000 دينار : الشركة التونسية للفلاحة العصرية (علامة "النور")،
ـ الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 7000 دينار : شركة معصرة زيوت صالح الجبابلي وإخوانه (علامة "سوبليما")،
ـ الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 5000 دينار : شركة أوليس للصناعات الفلاحية (علامة "أوليف وأوليفيي").
2 ـ بالنسبة للصنف الثاني من زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر الممتاز ذو ثمرية متوسطة :
ـ الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 10000 دينار : شركة سارة للزيوت (علامة "الصفرة")،
ـ الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 7000 دينار : شركة معصرة الواد (علامة "ريفيار دور")،
ـ الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 5000 دينار : شركة مدقرو (علامة "روسبينا").
الفصل 2 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والمتعلق بإحداث مناظرة وطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2759 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب بالنسبة إلى موسم 2011/2012 طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 607 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 إلى الشركات التالية :
1 ـ بالنسبة للصنف الأول من زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر الممتاز ذو ثمرية عالية :
ـ الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 10000 دينار : الشركة التونسية للفلاحة العصرية (علامة "النور")،
ـ الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 7000 دينار : شركة معصرة زيوت صالح الجبابلي وإخوانه (علامة "سوبليما")،
ـ الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 5000 دينار : شركة أوليس للصناعات الفلاحية (علامة "أوليف وأوليفيي").
2 ـ بالنسبة للصنف الثاني من زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر الممتاز ذو ثمرية متوسطة :
ـ الجائزة الأولى والبالغ قيمتها 10000 دينار : شركة سارة للزيوت (علامة "الصفرة")،
ـ الجائزة الثانية والبالغ قيمتها 7000 دينار : شركة معصرة الواد (علامة "ريفيار دور")،
ـ الجائزة الثالثة والبالغ قيمتها 5000 دينار : شركة مدقرو (علامة "روسبينا").
الفصل 2 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق