إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي للسياحة والمياه المعدنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل الأول ـ يشتمل المركز الوطني للسينما والصورة على :
- المدير العام،
- مجلس التوجهات الإستراتيجية والاستشراف،
- مجلس المؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير المركز الوطني للسينما والصورة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة من بين الكفاءات المثبتة في قطاعات التصرف والإدارة وله معرفة بالميادين الثقافية والفنية.
تتم تسمية المدير العام للمركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن تعيين مدير عام للمركز من يمتلك مساهمات في شركات إنتاج أو توزيع سمعي بصري.
الفصل 3 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة ومجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الفنية والمهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز، والقيام بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تمثيل المركز الوطني للسينما والصورة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف
الفصل 5 ـ يتولى مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف المساهمة في إعداد وتقييم برامج ومخططات عمل المركز التي تهدف إلى تطوير أنشطة ومهن السينما والصورة المتحركة.
ولهذا الغرض يكلف مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف خاصة بما يلي :
- النظر في البرامج الفنية والمهنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المركز ومتابعتها وتقييمها،
- العمل على تدعيم مشاركة المبدعين ومهنيي السينما والصورة المتحركة في تصور وتقييم وتنفيذ برامج تطوير قطاع السينما والصورة المتحركة،
ـ تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالسينما والفنون السمعية البصرية،
- المساهمة في رصد ودراسة تطور مهن وأنشطة السينما وغيرها من فنون وصناعات الصورة المتحركة وفي تنظيم هذه المهن،
ـ النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمهام المركز،
- المساهمة في تصور السياسة العامة للمركز في الميادين الفنية والمهنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين نجاعته في الميادين المذكورة،
ـ دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات الفنية والمهنية مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
ـ النظر في كل مسألة متصلة بالميادين المهنية والفنية تعرض عليه من طرف المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف،
يتولى مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى سلطة الإشراف.
ويمكن لمجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تدرس وتبدي رأيها في مسائل محددة تدخل في مجال إختصاص مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
الفصل 6: يتركب مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف على النحو التالي :
- رئيس المجلس وهو المدير العام للمركز،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- سبعة (7) أعضاء من المهنيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في ميدان إختصاصهم تقترحهم هياكل مهنية وجمعيات عاملة في ميدان السينما والصورة المعنية ويوزعون على النحو التالي :
ـ ممثل عن قطاع التصرف في إنتاج الأعمال السينمائية،
ـ ممثل عن قطاع التوزيع السينمائي،
ـ ممثل عن فرع الإخراج،
ـ ممثل عن قطاع النقد السينمائي،
ـ ممثل عن قطاع نوادي السينما،
ـ ممثل عن تقنيي السينما المتناوبون،
ـ ممثل عن قطاع الإتصال السمعي البصري،
- ممثل عن قطاع السينما والصورة الهاوية وغير المحترفة.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية و ذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف المسئولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الفنية والمهنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدم عشرين(20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن لمجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول و ذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
القسم الثالث
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
ـ تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثلان (02) عن مهنيي السينما والصورة من بين أعضاء مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والتقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 11 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 13 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من هذا الأمر.
الفصل 14 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 15 ـ تتأتى مداخيل المركز الوطني للسينما والصورة من الموارد المنصوص عليها بالفصل 5 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة المشار إليه أعلاه وهي :
- عائدات أنشطة الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك على جميع الحوامل أو طرق النشر،
ـ المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ فوائض التوظيف المالي،
ـ كل نوع آخر من المداخيل المتأتية خاصة من تجارة الصورة مهما كان الحامل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 16 ـ يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار و يعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل :
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 15 من هذا الأمر.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز الوطني للسينما والصورة.
الفصل 17 ـ تمسك حسابات المركز الوطني للسينما والصورة طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
وتقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يتمثل الإشراف على المركز الوطني للسينما والصورة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار و برامج الانتدابات و كيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 20 ـ يمد المركز الوطني للسينما والصورة الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 21 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،
ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 22 ـ يمدّ المركز الوطني للسينما والصورة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 23 ـ يمدّ المركز الوطني للسينما والصورة الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 24 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر يمدّ المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
ـ البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 25 ـ يعين لدى المركز الوطني للسينما والصورة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصـل 26 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 32 منه المتعلق بإحداث الديوان القومي للسياحة والمياه المعدنية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل الأول ـ يشتمل المركز الوطني للسينما والصورة على :
- المدير العام،
- مجلس التوجهات الإستراتيجية والاستشراف،
- مجلس المؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير المركز الوطني للسينما والصورة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة من بين الكفاءات المثبتة في قطاعات التصرف والإدارة وله معرفة بالميادين الثقافية والفنية.
تتم تسمية المدير العام للمركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن تعيين مدير عام للمركز من يمتلك مساهمات في شركات إنتاج أو توزيع سمعي بصري.
الفصل 3 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة ومجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ـ إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الفنية والمهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز، والقيام بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تمثيل المركز الوطني للسينما والصورة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف
الفصل 5 ـ يتولى مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف المساهمة في إعداد وتقييم برامج ومخططات عمل المركز التي تهدف إلى تطوير أنشطة ومهن السينما والصورة المتحركة.
ولهذا الغرض يكلف مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف خاصة بما يلي :
- النظر في البرامج الفنية والمهنية المندرجة ضمن مجالات نشاط المركز ومتابعتها وتقييمها،
- العمل على تدعيم مشاركة المبدعين ومهنيي السينما والصورة المتحركة في تصور وتقييم وتنفيذ برامج تطوير قطاع السينما والصورة المتحركة،
ـ تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالسينما والفنون السمعية البصرية،
- المساهمة في رصد ودراسة تطور مهن وأنشطة السينما وغيرها من فنون وصناعات الصورة المتحركة وفي تنظيم هذه المهن،
ـ النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمهام المركز،
- المساهمة في تصور السياسة العامة للمركز في الميادين الفنية والمهنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين نجاعته في الميادين المذكورة،
ـ دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات الفنية والمهنية مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
ـ النظر في كل مسألة متصلة بالميادين المهنية والفنية تعرض عليه من طرف المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف،
يتولى مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى سلطة الإشراف.
ويمكن لمجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تدرس وتبدي رأيها في مسائل محددة تدخل في مجال إختصاص مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
الفصل 6: يتركب مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف على النحو التالي :
- رئيس المجلس وهو المدير العام للمركز،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة.
- سبعة (7) أعضاء من المهنيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في ميدان إختصاصهم تقترحهم هياكل مهنية وجمعيات عاملة في ميدان السينما والصورة المعنية ويوزعون على النحو التالي :
ـ ممثل عن قطاع التصرف في إنتاج الأعمال السينمائية،
ـ ممثل عن قطاع التوزيع السينمائي،
ـ ممثل عن فرع الإخراج،
ـ ممثل عن قطاع النقد السينمائي،
ـ ممثل عن قطاع نوادي السينما،
ـ ممثل عن تقنيي السينما المتناوبون،
ـ ممثل عن قطاع الإتصال السمعي البصري،
- ممثل عن قطاع السينما والصورة الهاوية وغير المحترفة.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية و ذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف المسئولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الفنية والمهنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدم عشرين(20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن لمجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول و ذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
القسم الثالث
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
ـ تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثلان (02) عن مهنيي السينما والصورة من بين أعضاء مجلس التوجهات الإستراتيجية والإستشراف.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والتقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسـسة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 11 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 13 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من هذا الأمر.
الفصل 14 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
الباب الثاني
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 15 ـ تتأتى مداخيل المركز الوطني للسينما والصورة من الموارد المنصوص عليها بالفصل 5 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة المشار إليه أعلاه وهي :
- عائدات أنشطة الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك على جميع الحوامل أو طرق النشر،
ـ المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ فوائض التوظيف المالي،
ـ كل نوع آخر من المداخيل المتأتية خاصة من تجارة الصورة مهما كان الحامل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 16 ـ يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار و يعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل :
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 15 من هذا الأمر.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز الوطني للسينما والصورة.
الفصل 17 ـ تمسك حسابات المركز الوطني للسينما والصورة طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
وتقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يتمثل الإشراف على المركز الوطني للسينما والصورة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار و برامج الانتدابات و كيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 20 ـ يمد المركز الوطني للسينما والصورة الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 21 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،
ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 22 ـ يمدّ المركز الوطني للسينما والصورة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 23 ـ يمدّ المركز الوطني للسينما والصورة الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 24 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر يمدّ المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
ـ البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
ـ البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 25 ـ يعين لدى المركز الوطني للسينما والصورة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصـل 26 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق