إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 752 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

الباب الأول

التنظيم الإداري

الفصل 2 ـ يسير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مدير عام، يساعده في ذلك مجلس مؤسسة ومجلس علمي.

القسم الأول

المدير العام

الفصل 3 ـ يسير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص :

ـ برئاسة مجلس المؤسسة،

ـ برئاسة المجلس العلمي،

ـ بالتسيير الإداري والمالي والفني للمركز،

ـ بإبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

ـ بضبط ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،

ـ بضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة،

ـ بضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،

ـ بالقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ باقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ بالقيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،

ـ بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،

ـ بالقيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،

ـ بتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 5 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.

القسم الثاني

مجلس المؤسسة

الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 7 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة التربية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والتخطيط،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال،

ـ ممثل عن الوكالة التونسية للأنترنات،

ـ ممثل عن شركة اتصالات تونس.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير التربية باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال، يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزارة التربية.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.

ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزارة التربية للبت فيها.

ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.

ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة التربية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 9 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،

ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،

ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.

كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،

ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

القسم الثالث

المجلس العلمي

الفصل 10 ـ يساعد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بـ :

ـ الاطلاع على برامج الدراسات بالمركز وإبداء الرأي حولها. ولهذه الغاية يضع المدير العام على ذمة أعضاء المجلس التقرير السنوي لأنشطة قسم التنسيق الفني والبيداغوجي وكل البيانات والوثائق اللازمة لذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع،

ـ إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،

ـ إبداء الرأي في الصيغ النهائية للدراسات والتقارير العلمية للمركز،

ـ إبداء الرأي في مشاريع وبرامج الدراسات الخاصة بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات التربوية المزمع إنجازها بالمركز،

ـ اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،

ـ اقتراح إحداث وحدات تكلف بدراسة مشاريع خاصة بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات التربوي أو تحويلها أو حذفها،

ـ متابعة إنجاز برامج الدراسات بالمركز،

ـ النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بأنشطة المركز.

الفصل 11 ـ يتركب المجلس العلمي برئاسة المدير العام للمركز من :

1 ـ أعضاء بصفتهم تلك :

ـ المديرون العامون للإدارات العامة بوزارة التربية وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط المركز،

ـ ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين إطارات المركز.

2 ـ أعضاء معينون بقرار من وزير التربية :

ـ ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم باعتبار خبرتهم،

ـ ثلاثة (3) أعضاء يمثلون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم اختيارهم من بين المدرسين والباحثين بعد أخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 12 ـ تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 13 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين. يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.

الباب الثاني

التنظيم المالي

القسم الأول

الميزانية

الفصل 14 ـ يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضهما على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على الموارد والنفقات التالية :

أ ـ الموارد :

ـ المنح والاعتمادات التي يمكن أن تسندها الدولة للمركز،

ـ منح التوازن التي تدفعها الدولة للمركز،

ـ المداخيل المتأتية من نشاط المركز،

ـ محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،

ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،

ـ الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة،

ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب ـ النفقات :

ـ نفقات سير عمل المركز،

ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،

ـ جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :

أ ـ الموارد :

ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،

ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب ـ النفقات :

ـ مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،

ـ مصاريف تجديد التجهيزات،

ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،

ـ مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.

ويمكن للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير التربية.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 17 ـ تمسك حسابية المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 18 ـ تمارس الدولة إشرافها على المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 19 ـ يعين لدى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 20 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق