إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث جائزة سنوية للنهوض بالجودة تسمى "الجائزة الوطنية للجودة". وتسند هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة.
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة وذلك خلال شهر نوفمبر من كل سنة بمناسبة تنظيم اليوم الوطني للجودة.
الفصل 3 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة كل سنة للمؤسسات أصحاب المراتب الثلاث الأولى. وحدد مبلغ الجائزة كما يلي :
ـ 000 20 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،
ـ 000 15 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية،
ـ 000 10 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثالثة.
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 4 ـ تحدث لجنة فنية تكلف في كل سنة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرّف عن طريق الجودة الشاملة وذلك حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزارة الصناعة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية،
ـ ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
ـ ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عضوين يتم تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما في مجال الجودة وتقييم المطابقة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الصناعة يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصل 6 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة للمؤسسات بالرجوع إلى المقاييس التالية :
1 ـ إرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
2 ـ تحقيق نتائج ذات نجاعة عالية متأتية من تطبيق نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
3 ـ الحصول على شهادة مطابقة لمواصفة وطنية أو دولية في مجال أنظمة التصرف في الجودة و/أو المنتوجات من قبل هيكل تقييم مطابقة معتمد.
4 ـ الاستجابة للشروط المحددة في الدليل المرجعي للجائزة الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة والذي يوضع على ذمتهم عند فتح المناظرة.
الفصل 7 ـ يلغى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وبالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث جائزة سنوية للنهوض بالجودة تسمى "الجائزة الوطنية للجودة". وتسند هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة التي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة.
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة وذلك خلال شهر نوفمبر من كل سنة بمناسبة تنظيم اليوم الوطني للجودة.
الفصل 3 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة كل سنة للمؤسسات أصحاب المراتب الثلاث الأولى. وحدد مبلغ الجائزة كما يلي :
ـ 000 20 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،
ـ 000 15 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية،
ـ 000 10 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثالثة.
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 4 ـ تحدث لجنة فنية تكلف في كل سنة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرّف عن طريق الجودة الشاملة وذلك حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزارة الصناعة،
ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ـ ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية،
ـ ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
ـ ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عضوين يتم تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما في مجال الجودة وتقييم المطابقة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الصناعة يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصل 6 ـ تسند الجائزة الوطنية للجودة للمؤسسات بالرجوع إلى المقاييس التالية :
1 ـ إرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
2 ـ تحقيق نتائج ذات نجاعة عالية متأتية من تطبيق نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
3 ـ الحصول على شهادة مطابقة لمواصفة وطنية أو دولية في مجال أنظمة التصرف في الجودة و/أو المنتوجات من قبل هيكل تقييم مطابقة معتمد.
4 ـ الاستجابة للشروط المحددة في الدليل المرجعي للجائزة الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة والذي يوضع على ذمتهم عند فتح المناظرة.
الفصل 7 ـ يلغى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2758 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بإحداث جائزة لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة والتجديد.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق