إن وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ يحدّد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 38 مليون لتر. وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه.
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قرروا ما يأتي :
الفصل الأول ـ يحدّد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2012 بـ 38 مليون لتر. وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2012.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
وزير المالية
حسين الديماسي
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
وزير التجارة والصناعات التقليدية
بشير زعفوري
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق