إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 648 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة.



إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 والمتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة تتولى خاصة :

ـ تطوير صيغ التكاتف البناء مع مختلف الهياكل المتدخلة في إنجاز أولويات البرامج الحكومية،

ـ وضع مؤشرات النجاعة والأهداف المدققة لكل أولوية،

ـ وضع المقاييس والآليات ودورية تقارير المتابعة،

ـ تركيز منظومة المعطيات والتحليل اللازمة للمتابعة والمراقبة لأولويات الحكومة،

ـ المراقبة الصارمة لتنفيذ أولويات رئاسة الحكومة طبق البرنامج المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي،

ـ وضع الآليات التي تمكّن رئاسة الحكومة من الاطلاع الحيني والمتواصل لمدى تقدم إنجاز الأولويات واحترام الآجال والمواصفات،

ـ التعاون مع الوزارات والولايات والمؤسسات العمومية لتحقيق النجاعة وتسهيل العقبات،

ـ تمكين الهيئات والمؤسسات التمثلية للشعب من الاطلاع على مدى تقدم الإنجاز عبر الإعلام الدوري،

ـ اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحكم في مخاطر الانحراف عن احترام البرامج وآجال تنفيذها،

ـ توفير خدمات المرافقة والاستشارة والدعم الفني لأعضاء الحكومة.

الفصل 2 ـ يشرف على الوحدة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده :

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بمتابعة الأولويات ومراقبة التنفيذ وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة حسب الحالة،

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بالاستكشاف واستطلاع محاور البرمجة والتخطيط وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة،

ـ إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بربط الصلة مع وسائل الإعلام والاتصال والتعريف ببرامج الحكومة وبأولوياتها وبنتائج مراقبة تنفيذها وإطارين تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة.

الفصل 3 ـ وزير المالية، مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق