إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2012 المؤرخ في 3 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والولايات المتحدة الأمريكية المؤرخة في 8 جوان 2012 والمتعلقة بضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرض رقاعي بالسوق المالية الأمريكية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي بإصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة على السوق المالية الأمريكية في حدود مبلغ أقصاه خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي بضمان الولايات المتحدة الأمريكية.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2012 المؤرخ في 3 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القرض المبرمة بين الحكومة التونسية والولايات المتحدة الأمريكية المؤرخة في 8 جوان 2012 والمتعلقة بضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرض رقاعي بالسوق المالية الأمريكية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جوان 2012 والملحقة بهذا الأمر والقاضية بالترخيص للبنك المركزي التونسي بإصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة على السوق المالية الأمريكية في حدود مبلغ أقصاه خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي بضمان الولايات المتحدة الأمريكية.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق