إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.



إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 958 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2011.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، موضوع ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :

الإدارة العامة للنقل البري :

الملاحق عدد 1 ـ 36 و1ـ37 و1ـ38 و1ـ39 و1ـ40 كما هو مبين بالملاحق 1ـ36 (جديد) و1ـ37 (جديد) و1ـ38 (جديد) و1ـ39 (جديد) و1ـ40 (جديد).

كراسات الشروط :

الملحق عدد 8ـ11 كما هو مبين بالملحق عدد 8ـ11 (جديد).

الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

وزير النقل

عبد الكريم الهاروني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الجمهورية التونسية ملحق عدد 1- 36 (جديد) 

وزارة النقل 


نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر و بشروط إسدائها. 

المؤسســــة : وزارة النقل 

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : تأسيس أول. 

شروط الانتفاع بالخدمة

- أن يكون قد أمضى و أودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط و التصريح الملحق به.

- أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البرّي.


الوثائق المطلوبة

- مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الوكالة الفنية للنقل البرّي،

- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

- نسخة من شهادة تسجيل العربة،

- طابع موجبات إدارية.


مراحل الخدمة

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

في الحين

المعني بالأمر


الوكالة الفنية للنقل البري

- -إيداع الملف،

ـ- دراسة الملف و تسليم بطاقة الاستغلال.


مكان إيداع الملف

المصلحة: الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. 


مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع الملف


أجل الحصول على الخدمة

في الحين


المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 1- 37 (جديد)

وزارة النقل


نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن





قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر و بشروط إسدائها.



المؤسســــة : وزارة النقل

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : توسيع أسطول. 



شروط الإنتفاع بالخدمة

- أن يكون متحصلا على بطاقة استغلال،

- أن لا يتجاوز عمر العربة سنة،

- أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البرّي.



الوثائق المطلوبة

- مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الوكالة الفنية للنقل البرّي،

- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

- نسخة من شهادة تسجيل العربة،

- طابع موجبات إدارية.



مراحل الخدمة

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

في الحين المعني بالأمر

الوكالة الفنية للنقل البري

- إيداع الملف؛

- دراسة الملف و تسليم بطاقة الاستغلال.


مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.


مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

في الحين


المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 1- 38 (جديد)

وزارة النقل 


نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن


قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.


المؤسســــة : وزارة النقل

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربات نقل بضائع : تعويض عربة. 


شروط الانتفاع بالخدمة

- أن يكون متحصلا على بطاقة استغلال ؛

- أن لا يتجاوز عمر العربة سنة.

- أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البرّي


الوثائق المطلوبة

- مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الوكالة الفنية للنقل البرّي،

- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

- بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،

- نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع استغلالها،

- طابع موجبات إدارية.


مراحل الخدمة

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

ـ في الحين ـ المعني بالأمر

ـ الوكالة الفنية للنقل البري ـ إيداع الملف

ـ دراسة الملف وتسليم بطاقة الاستغلال.


مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

في الحين 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

الجمهورية التونسية ملحق عدد1- 39 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها. 

المؤسســــة : وزارة النقل

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع. 

شروط الانتفاع بالخدمة

- انتهاء صلوحية بطاقة الاستغلال،

- أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البرّي.

الوثائق المطلوبة

- مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الوكالة الفنية للنقل البرّي،

- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،

- بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،

- طابع موجبات إدارية.

مراحل الخدمة

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

في الحين - المعني بالأمر

- الوكالة الفنية للنقل البري

- إيداع الملف،

- دراسة الملف و تسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا. 

مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

في الحين 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 8-11 (جديد)

وزارة النقل 


نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.


المؤسســــة : وزارة النقل 

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين

شروط الانتفاع بالخدمة

تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراسات الشروط


الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة


في نفس يوم إيداع كراس الشروط. - المعني بالأمر


- المعني بالأمر


- الإدارة العامة للنقل البري

- سحب كراس الشروط من المصالح المختصة بالإدارة العامة للنقل البري.

- إيداع التصريح الملحق بكراس الشروط بعد تحريره في نظيرين أصليين معرفين بالإمضاء

- تسليم المعني بالأمر نظير من التصريح بعد ختمه من قبل الإدارة


مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الفرعية لنقل البضائع. 

العنـوان : الإدارة العامة للنقل البري –نهج 8006- مونبليزير – 1002 تونس 

مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع كراس الشروط.

أجل الحصول على الخدمة

في نفس يوم إيداع كراس الشروط.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

الجمهورية التونسية ملحق عدد 1-40 (جديد)

وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطـن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .................. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسســــة : وزارة النقل

مجال الخدمــة : النقل البري

موضوع الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع. 

شروط الانتفاع بالخدمة

- تشويه بطاقة الاستغلال أو ضياعها أو سرقتها.

- أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البرّي

الوثائق المطلوبة

ـ مطلب محرر على مطبوعة معدة للغرض تسلمها الوكالة الفنية للنقل البرّي.

ـ البطاقة القديمة المشوهة او شهادة ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة (حسب الحالة).

ـ طابع موجبات إدارية.

الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة

في الحين - المعني بالأمر

- الوكالة الفنية للنقل البري

- إيداع الملف؛

- دراسة الملف و تسليم بطاقة الاستغلال.

مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

مكان إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

في الحين 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006

- قرار وزير النقل المؤرخ في 18 اكتوبر 2011 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق