إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 754 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2011 ـ 2012.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 المتعلق بتنقيح وتجميع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض المنقح والمتمم بالأمر العلي المؤرخ في 26 جوان 1947 وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانون عدد 54 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمصادق عليهما بالقوانين عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1995 وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 1990 المؤرخ في 26 جوان 1990 المنظم لنشاط مجمعي الحبوب،

وعلى الأمر عدد 2578 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان الحبوب،

وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 325 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة لموسم 2010-2011،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي وزير التنمية الجهوية والتخطيط،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول

في السعر عند الإنتاج والتسويغ الفلاحي

الفصل الأول ـ حددت الأسعار الأساسية عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتجار المتأتية من صـــــــــابة 2011 كما يلي :

القمح الصلب : 43 دينار للقنطار الواحد

القمح اللين : 35 دينار للقنطار الواحد

ويتم الاتجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية. غير أنه يطبق سعر تدخل قدره 30 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلمة إليها من قبل المنتجين.

الفصل 2 ـ تتمتع كميات الحبوب المسلمة إلى المجمعين قبل يوم 31 أوت 2011 بمنحة استثنائية للتسليم السريع حددت حسب الأنواع كما يلي :

القمح الصلب : 17 دينار للقنطار الواحد

القمح اللين : 10 دنانير للقنطار الواحد

الشعير والتريتيكال : 12 دينار للقنطار الواحد.

وتتمتع كميات الحبوب المسلمة إلى المجمعين بولاية قفصة بعد تاريخ 31 أوت 2011 بصفة استثنائية بالمنحة المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 3 ـ ينطبق السعران الأساسيان عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين اللذان تم تحديدهما في الفصل الأول أعلاه على القمح الصلب والقمح اللين ذوي الخاصيات الفنية المحددة بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدين للاستهلاك البشري. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،

الفصل 4 ـ ينطبق سعر التدخل عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل الأول أعلاه على الشعير والتريتكال ذوي الخاصيات الفنية المذكورة بالملحق من هذا الأمر.

وتحتسب التنفيلات والتنقيصات التي يتم إدخالها على الأسعار الأساسية للشعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة بالملحق لهذا الأمر.

وفي حالة اعتراض أحد الطرفين على نتائج التحاليل، يتم الاحتكام إلى المصالح المختصة التي يعينها وزير الفلاحة. وفي هذه الحالة، يتم إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إلا إذا اتفق الطرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسلمة للبائع والعينة الراجعة للمشتري. ولا يمكن للطرف الذي لم يحتفظ بالعينة الراجعة له أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل.

تحمل مصاريف الاعتراض والتحاليل الإضافية المترتبة عنه على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة.

وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للطرفين.

الفصل 5 ـ تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين وللمجمعين باقي الأسعار الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بعد طرح المعلوم الإحصائي المحدد بالفصل 6 من هذا الأمر.

العنوان الثاني

دفع الثمن والإحالة والخزن

الفصل 6 ـ حدد المعلوم الإحصائي المحدث بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 بـ 0,430 دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال من صابة 2011.

وتدرج استخلاصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب الموارد وتحال لحساب "المعهد الوطني للزراعات الكبرى" طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى.

الفصل 7 ـ يتركب فرق الإحالة الخام للحبوب المخولة لديوان الحبوب من :

أ) منحة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل 12 من هذا الأمر :

ـ القمح الصلب : 3,133 دينارا للقنطار الواحد،

ـ القمح اللين : 2,700 دينارا للقنطار الواحد،

ـ الشعير والتريتكال : 2,478 دينارا للقنطار الواحد.

إلا أنه يمكن تعديل المبلغ المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية كلما اقتضى الظرف الاحتفاظ بالحبوب المجمعة لمدة تتجاوز الستة أشهر في المعدل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب.

ب) فرق إحالة صافي قدره 2,068 دينارا عن كل قنطار.

ج) مبلغ تعديل مصاريف النقل قدره 1,374 دينارا عن كل قنطار يخصص لتغطية مصاريف النقل من مراكز التجميع إلى خزانات الخزن.

د) مبلغ قدره 0,100 دينارا عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال مخصص لحساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".

الفصل 8 ـ تشتمل الأسعار العادية للإحالة من قبل ديوان الحبوب بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال على :

أ) السعر الأساسي أو سعر التدخل المحددين بالفصل الأول من هذا الأمر،

ب) فرق الإحالة الخام المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر.

ج) المنحة الاستثنائية للتسليم السريع المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر.

وتضبط الأسعار العادية للإحالة كما يلي :

ـ القمح الصلب : 66,675 دينارا للقنطار الواحد

ـ القمح اللين : 51,242 دينارا للقنطار الواحد

ـ الشعير والتريتيكال : 48,020 دينارا للقنطار الواحد.

الفصل 9 ـ تتم إحالة القموح الصلبة واللينة من صابة 2011 المعدة لصناعة السميد والدقيق وكذلك إحالة الشعير والتريتكال برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرر من وزير التجارة والصناعات التقليدية.

الفصل 10 ـ يمكن تعديل كل أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة باعتبار التنفيلات والتنقيصات المضبوطة طبق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 621 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012 وطبق الشروط المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا الأمر بالنسبة للشعير والتريتيكال.

وتنطبق أسعار الإحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على الحبوب غير المعبئة أو المعبئة في أكياس المشتري في مستوى مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديوان الحبوب أو للمجمعين والموانئ التونسية أو ما يشابهها حيث يقع القيام إجباريا بعمليات تعيير الحبوب موضوع الإحالة.

العنوان الثالث

إلتزامات المجمعين

الفصل 11 ـ

1) يدفع مجمعو حبوب الاستهلاك ومجمع البذور إلى ديوان الحبوب المعلوم الإحصائي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر والذي يخصم من السعر المدفوع للمنتجين.

2) يدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال :

أ ـ مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل 12 من هذا الأمر يضبط على النحو التالي :

* القمح الصلب : 3,133 دينارا للقنطار الواحد

* القمح اللين : 2,700 دينارا للقنطار الواحد

* الشعير والتريتيكال : 2,478 دينارا للقنطار الواحد.

ب ـ مبلغا قدره 0,100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب".

الفصل 12 ـ ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2011.

وتحدّد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي :

ـ القمح الصلب : 0,522 دينارا للقنطار الواحد،

ـ القمح اللين : 0,450 دينارا للقنطار الواحد،

ـ الشعير والتريتكال : 0,413 دينارا للقنطار الواحد.

تحرر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر والكمية الجملية الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر الشهر وذلك فيما يخص جملة مراكز الديوان المعدة للشراء والخزن. وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر.

الفصل 13 ـ ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشعير والتريتيكال المتأتية من صابة 2011 بسعر الإحالة المخفض كما تم تحديده بالفصلين 9 و10 أعلاه، بمنحة تعويض مثلما أقرها الفصل 14 من هذا الأمر.

الفصل 14 ـ تحدّد منحة التعويض المحملة على الصندوق العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين الأسعار العادية للإحالة مثلما ضبطها الفصل 8 أعلاه وأسعار الإحالة المخفضة المضبوطة بمقرر من وزير التجارة والصناعات التقليدية بعد تعديل الأسعار المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشراء والبيع.

الفصل 15 ـ يدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.

ويدفع ديوان الحبوب لفائدة المجمعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر حسب النماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسلم أو تحال له وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.

ويتعين أن ترفق هذه القائمات ببيان محرر في أربعة نظائر يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما مدخرات اليوم الأول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها.

الفصل 16 ـ وزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الفلاحة ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق

الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات

المطبقة على الشعير والتريتيكال

أ) الخاصيات الفنية :

1 ـ الشعير :

ينطبق السعر الأساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 58.500 و58.999 كيلو غراما موصلا إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.

2 ـ التريتيكال :

ينطبق السعر الأساسي للتريتكال عند الإنتاج على التريتكال الموصل إلى عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع الإنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروط.

ب) ـ مقاييس التنفيلات والتنقيصات :

يقع احتساب التنفيلات والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين "أ" و "ب" المواليين.

إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص (مثلا حبة جمعت بين الكسر وإصابة الذنب) فإنه لا يطبق إلا التخفيض الأرفع.

الجدول "أ"

الـشـعـيـر

التنفيلات (+) التنقيصات (-)

1 ـ الوزن النوعي


من 58.499 إلى 58.000 كلغ : 3.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 57.999 إلى 57.500 كلغ : 7.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 57.499 إلى 57.000 كلغ : 10.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 56.999 إلى 56.500 كلغ : 14.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 56.499 إلى 56.000 كلغ : 17.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 55.999 إلى 55.500 كلغ : 21.0/1000 من الثمن الأساسي/ق


وهكذا دواليك يكون التنقيص 3.5/1000 من الثمن الأساسي على كل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام.


2 ـ بسبب الشوائب :

نسبة قبول الشوائب :

ـ المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1%

ـ البذور الغريبة : 1%

وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :

I ـ الوزن النوعي

من 59.000 إلى 59.499 كلغ : 3/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 59.500 إلى 59.999 كلغ : 6/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 60.000 إلى 60.499 كلغ : 9/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 60.500 إلى 60.999 كلغ : 12/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 61.000 إلى 61.499 كلغ : 15/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 61.500 إلى 61.999 كلغ : 18/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 62.000 إلى 62.499 كلغ : 21/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 62.500 إلى 62.999 كلغ : 24/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 63.000 إلى 63.499 كلغ : 27/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 63.500 إلى 63.999 كلغ : 30/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 64.000 إلى 64.499 كلغ : 33/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 64.500 إلى 64.999 كلغ : 36/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 65.000 إلى 65.499 كلغ : 39/1000 من الثمن الأساسي/ق

من 65.500 إلى 65.999 كلغ : 42/1000 من الثمن الأساسي/ق

وفي ما يفوق ذلك تكون الزيادة 2/1000 من الثمن الأساسي لكل قسط أو جزء منه يساوي 500 غرام


الشوائب المواد الجامدة البذور الغريبة

1.01 إلى 1.50

1.51 إلى 2.00

2.01 إلى 2.50

2.51 إلى 3.00

3.01 إلى 3.50

3.51 إلى 4.00

4.01 إلى 4.50

4.51 إلى 5.00 3.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

7.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

10.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

14.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

17.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

21.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

24.5/1000 من الثمن الأساسي/ق

28.0/1000 من الثمن الأساسي/ق 1.75/1000 من الثمن الأساسي/ق

3.50/1000 من الثمن الأساسي/ق

5.25/1000 من الثمن الأساسي/ق

7.00/1000 من الثمن الأساسي/ق

8.75/1000 من الثمن الأساسي/ق

10.50/1000 من الثمن الأساسي/ق

12.25/1000 من الثمن الأساسي/ق

14.00/1000 من الثمن الأساسي/ق

5.01 إلى 5.50

5.51 إلى 6.00

6.01 إلى 6.50

6.51 إلى 7.00 35.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

42.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

49.0/1000 من الثمن الأساسي/ق

56.0/1000 من الثمن الأساسي/ق 17.50/1000 من الثمن الأساسي/ق

21.00/1000 من الثمن الأساسي/ق

24.50/1000 من الثمن الأساسي/ق

28.00/1000 من الثمن الأساسي/ق

وفي ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري

3 ـ بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات

- تسامح : 0%

تنقيص 3.5/1000 من الثمن الأساسي / ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 0,50%

الجدول "ب"


الـتريتكال


التنقيصات (-)

1) بالنسبة للشوائب :

نسبة قبول الشوائب :

ـ المواد الجامدة أو البذور التي لا قيمة لها إضافة إلى التفحم : 1 بالمائة

ـ بذور غريبة : 1 بالمائة

وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :


الشوائب بذور غريبة المواد الجامدة

1,01 إلى 1,50

1,51 إلى 2,00

2,01 إلى 2,50

2,51 إلى 3,00

3,01 إلى 3,50

3,51 إلى 4,00

4,01 إلى 4,50

4,51 إلى 5,00 1,75/1000 من الثمن الأساسي/ق

3,50/1000 من الثمن الأساسي/ق

5,25/1000 من الثمن الأساسي/ق

7,00/1000 من الثمن الأساسي/ق

8,75/1000 من الثمن الأساسي/ق

10,50/1000 من الثمن الأساسي/ق

12,25/1000 من الثمن الأساسي/ق

14,00/1000 من الثمن الأساسي/ق 3,5/1000 من الثمن الأساسي/ق

7,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

10,5/1000 من الثمن الأساسي/ق

14,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

17,5/1000 من الثمن الأساسي/ق

21,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

24,5/1000 من الثمن الأساسي/ق

28,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

5,01 إلى 5,50

5,51 إلى 6,00

6,01 إلى 6,50

6,51 إلى 7,00 17,50/1000 من الثمن الأساسي/ق

21,00/1000 من الثمن الأساسي/ق

24,50/1000 من الثمن الأساسي/ق

28,00/1000 من الثمن الأساسي/ق 35,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

42,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

49,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

56,0/1000 من الثمن الأساسي/ق

وفي ما يفوق 7 بالمائة يقدر التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري

2) بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات :

تسامح : 0%

تنقيص 3.5/1000 من الثمن الأساسي/ق لكل قسط أو جزء منه يساوي 0.50%


3) بالنسبة للحبوب الأخرى (شعير وقصيبة) :

تسامح : 1%

وفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي :

من 1 إلى 10 بالمائة يكون التنقيص 3.5/1000 من الثمن الأساسي/ق على كل قسط أو جزء منه يساوي 1%

وفي ما يفوق 10 بالمائة يعين التنقيص بالاتفاق بين البائع والمشتري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق