إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عـدد 7 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.



إنّ رئيـس الحـكومـة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقـع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 7 لـسـنـة 2011 المـؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012 وخاصّة الفـصل 8 منها،

وعـلى القانون عـدد 62 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقـع تنقـيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 7 لـسـنـة 2011 المـؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012 وخاصّة الفـصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لـسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 7 لـسـنـة 2011 المـؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012،

وعلـى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،

وعلـى مداولـة مجلـس الوزراء،

وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تخفضّ إلى 10% نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصّصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج. 

تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرّة واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة و تمنح هذه الامتيازات بقرار من وزير المالية صالح لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي.

الفصل 2 ـ يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك و تخفّض إلى 12 % نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصّصة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي. 

الفصـل 3 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الامتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2012 في إطار أوامر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي. 

الفصل 4 ـ ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

الفصل 5 ـ تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر و شريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدّة خمس سنوات" ويتمّ احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية. 

الفصل 7 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص النقّل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض. 

يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.

يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصـل 8 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 من هذا الأمر.

الفصل 9 ـ تـطبّـق أحكـام هـذا الأمر ابتداء من غـرة جانفـي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 10 ـ وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصناعة والتجارة، مكلّفون كلّ فيما يخصّه، بتـنفـيذ أحكـام هـذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة الـتـونـسـيّـة.

تونس في 4 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق