إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسـّلط العموميّة،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على :
ـ الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي،
ـ الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر على الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة، مكلـّفون كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الإطلاع على القانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسـّلط العموميّة،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تخفض إلى 12% نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على :
ـ الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي،
ـ الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا الأمر على الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة، مكلـّفون كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق