إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عـدد 5 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدّة للنقل الريفي.



إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 7 لـسـنـة 2011 المـؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012،

وعـلى القانون عـدد 62 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقـيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 7 لـسـنـة 2011 المـؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لـسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانـون عـدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2012،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصّة الفصول من 19 إلى 25 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من القانون عدد 7 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 المشار إليه أعلاه للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وعلى بطاقة استغلال سارية المفعول أو متحصل على موافقة مبدئية سارية المفعول للحصول على هذه الرخصة.

الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر إلى إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالوثائق اللازمة من قبل المعني بالأمر لدى مقر الولاية الراجع لها بالنظر إسناد رخصة التاكسي أو اللواج أو النقل الريفي أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة.

الفصل 3 ـ تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مرّة واحدة كل خمس سنوات على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل عند إقتناء السيارة بالسوق المحلية أو مكتب الديوانة عند التوريد وذلك بمقتضى شهادة تأهيل مسلّمة من قبل الوالي الرّاجع له بالنظّر إسناد رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة بعد أخذ رأي اللّجنة الاستشارية الجهويّة للنقّل.

ويتمّ التنصيص ضمن شهادة التأهيل المسلّمة من قبل الوالي المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصّة على الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي للمنتفع بالامتيازات الجبائية وعنوانه وصنف رخصة النقّل ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين.

وفي صورة إقتناء سيارة مصنوعة محلّيا منتفعة بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر يوجه مكتب مراقبة الأداءات المؤهل نسخة أولى من شهادة منح الامتيازات الجبائية لوكيل بيع السيارات المرّخص له ونسخة ثانية منه للصناعي المحلي.

تكون شهادة التأهيل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل صالحة لمدّة سنة إبتداء من تاريخ إصدارها ويمكن للوالي تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في صورة عدم إستعمالها من قبل المنتفع.

الفصـل 4 ـ تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بصفة إستثنائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتحصلين على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي قبل إستيفاء مدّة خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول وضع بالجولان للسيارة المستغلة وذلك في حالات ثبوت إتلاف السيارة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية أو سرقتها أو تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر.

ويخضع الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إتلاف السيارة المعنية أو سرقتها أو تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص إلى إيداع مطلب في الغرض من طرف المعني بالأمر لدى الولاية المعنية مدعمّا : 

ـ بمحضر في سحب العربة من الجولان مسلّم من قبل المصالح المختصّة للوكالة الفنية للنقّل البرّي في صورة إتلاف السيارة،

ـ بقرار في ختم البحث صادر عن حاكم التحقيق أو بشهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن وكيل الجمهورية أو نسخة قانونية من حكم جزائي بات في صورة سرقة السيارة المعنية،

ـ بما يثبت تسوية الوضعية الديوانية للسيارة الأولى المزمع تعويضها.

الفصـل 5 ـ ينتفع الوكلاء المرخص لهم بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر عند الإقتناء لدى الصناعيين المحليين للسيارات المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارة تاكسي أو لواج لحساب الأشخاص المنتفعين بشهادات التأهيل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر وذلك على أساس نسخة من شهادة منح الإمتيازات الجبائية المسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل. 

الفصـل 6 ـ تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارة تاكسي أو لواج شريطة أن يتمّ إقتناءها في إطار عقود إيجار مالي مبرمة مع أشخاص منتفعين بشهادة التأهيل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظّف على عمليات إيجار سيارات التاكسي أو اللواج أو النقّل الريفي المقتناة في إطار عقود الإيجار المالي المشار إليها أعلاه.

الفصـل 7 ـ يجب أن تتضّمن فواتير البيع المتعلقة بالسيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك بطاقات تسجيلها عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدّة خمس سنوات". ويتمّ إحتساب مدّة تحجير التفويت إبتداء من تاريخ تسجيل السيارة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصـل 8 ـ في صورة التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات أو المتحصلين على الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة قصد إعادة تخصيصها لنفس الاستعمال، يتعين عليهم الإدلاء المسبق بترخيص في مواصلة الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر مسلم من قبل الوالي الرّاجع إليه بالنظر رّخصة المقتني للسيارة بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية الجهوية للنقّل المحدثة للغرض. 

ويتمّ التنصيص ضمن الترخيص المسلم من قبل الوالي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

يجب أن تتضّمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

الفصـل 9 ـ يخضع التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر قبل انقضاء مدّة الخمس سنوات إبتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية قصد إستعمالها لغرض آخر لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسّب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصـل 10 ـ بصرف النّظر عن أحكام الفصلين 7 و 9 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر تبقى الامتيازات الجبائية حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في السيارة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر. 

الفصل 11 ـ تلغى الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء العربات السيارة من نوع "تاكسي" أو "لواج" أو نقل ريفي.

الفصل 12 ـ تطبّق أحكام هـذا الأمر إبتداء من غرّة جانفي 2012.

الفصل 13 ـ وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصناعة و التجارة، مكلّفون كلّ فيما يخصّه، بتـنفـيذ أحكـام هـذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونـسيّة. 

تونس في 4 جانفي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق