باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في الزيادة في حصة البلاد التونسية لدى صندوق النقد الدولي بما قدره مائتان وثمان وخمسون مليون وسبعمائة ألف (258.700.000) من حقوق السحب الخاصة بحيث تصبح الحصة الجديدة للبلاد التونسية في المنظمة المذكورة خمسمائة وخمس وأربعون مليون ومائتا ألف (545.200.000) من حقوق السحب الخاصــة مقابــل مائتين وستــــة وثمانـــيـــــن مليــــــــون وخمسمائــــة ألــــــف (286.500.000) من حقوق السحب الخاصة سابقا.
الفصل 2 ـ يتولى إنجاز تلك الزيادة البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 والمتعلق بضبط العلاقات بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص في الزيادة في حصة البلاد التونسية لدى صندوق النقد الدولي بما قدره مائتان وثمان وخمسون مليون وسبعمائة ألف (258.700.000) من حقوق السحب الخاصة بحيث تصبح الحصة الجديدة للبلاد التونسية في المنظمة المذكورة خمسمائة وخمس وأربعون مليون ومائتا ألف (545.200.000) من حقوق السحب الخاصــة مقابــل مائتين وستــــة وثمانـــيـــــن مليــــــــون وخمسمائــــة ألــــــف (286.500.000) من حقوق السحب الخاصة سابقا.
الفصل 2 ـ يتولى إنجاز تلك الزيادة البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 والمتعلق بضبط العلاقات بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق