باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الملحق بهذا القانون والمضمن في لائحة مجلس محافظي الصندوق عدد 2 ـ 66 في تاريخ 15 ديسمبر 2010.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت المصادقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الملحق بهذا القانون والمضمن في لائحة مجلس محافظي الصندوق عدد 2 ـ 66 في تاريخ 15 ديسمبر 2010.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جويلية 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق