إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قانـون عدد 18 لسنة 2012 مؤرخ في 25 سبتمبر 2012 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية(1).



باسم الشعب، 

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 28 و28 مكرر و28 ثالثا و28 رابعا من مجلة المحاسبة العمومية وتعوّض بما يلي :

الفصل 28 (جديد) : يتولى العدول المنفذون وأعوان تنفيذ خاصون يطلق عليهم تسمية عدول الخزينة، القيام بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام هذه المجلة.

كما يمكن لوزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، تكليف أعوان المراكز المحاسبية بالقيام بالأعمال والإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة، وذلك طبقا لشروط تحدد بمقتضى أمر.

الفصل 28 مكرر (جديد) : يخضع عدول الخزينة المشار إليهم بالفصل السابق، إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويضبط نظامهم الأساسي الخاص بأمر.

يباشر عدول الخزينة مهامهم تحت سلطة أمين المال الجهوي المبين بالفصلين 192 و192 مكرر من هذه المجلة ورقابة المحاسب العمومي المعينين لديه.

ولا يمكن لعدول الخزينة مباشرة مهامهم إلا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.

ويسلم وزير المالية، أو من فوّض له وزير المالية في ذلك، بطاقة مأمورية لعدول الخزينة يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك بمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وينصون عليها بالحجج التي يقومون بتحريرها. وتكتسي هذه الحجج صبغة الحجة الرسمية.

الفصل 28 ثالثا (جديد) ـ يمارس عدول الخزينة وظائفهم في حدود الدائرة الترابية لأمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر.

غير أنه يحق لعدول الخزينة المعينين لدى محاسب عمومي منتصب بولاية تونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة، ممارسة وظائفهم بكامل تلك الدوائر.

كما يجوز بصفة استثنائية لعدول الخزينة مباشرة مهامهم لفائدة المحاسب العمومي المعينين لديه خارج الدائرة الترابية المشار إليها أعلاه، وذلك بعد الحصول على رخصة كتابية من أمين المال الجهوي الراجعين له بالنظر بناء على طلب معلل من المحاسب العمومي المذكور.

الفصل 28 رابعا (جديد) ـ يجب على عدول الخزينة الحضور بالمركز المحاسبي لمساعدة المحاسب العمومي المعينين لديه في إنجاز المهام الموكولة إليه بمقتضى هذه المجلة، وذلك فور الانتهاء من أعمال التبليغ والتتبع وغيرها من الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة، أو في غياب مثل هذه الأعمال والإجراءات.

الفصل 2 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم إدماج مأموري المصالح المالية الذين لم تبلغ سنهم الستين (60) سنة عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والمباشرين أعمالهم في نفس التاريخ، بأحد الرتب المشتمل عليها هذا السلك وحسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام.

الفصل 3 ـ تضم مدة النشاط الفعلي السابقة لتاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، والتي قضاها مأمورو المصالح المالية الذين تم إدماجهم بهذا السلك وفقا للفصل السابق، للسنوات التي سيقع أخذها بعين الاعتبار لاحقا لتصفية جراية التقاعد، أو عند الاقتضاء جراية الشيخوخة، طبقا للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

ولهذا الغرض تسدد الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاشتراكات المستوجبة والمحددة نسبها حسب سن مأموري المصالح المالية المعنيين بالأمر عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ وطبقا للجدول الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 والمتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة.



وتحتسب الاشتراكات على أساس أجر شهري جزافي خام قدره أربعمائة دينار (400 د) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من القانون المذكور بالفقرة السابقة، وذلك منذ تاريخ انتداب الأعوان المعنيين بالأمر لأول مرة إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية. ويمكن أن يتم تسديد هذه الاشتراكات على أقساط شهرية متساوية ومتتالية، يحل أجل استحقاق الأول منها خلال الشهر الموالي لذلك الذي دخل فيه النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ، على أن لا يتجاوز عدد هذه الأقساط ستة وثلاثين (36) قسطا.

الفصل 4 ـ يوضع حد لمهام مأموري المصالح المالية المباشرين أعمالهم عند تاريخ دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين بلغت أو تجاوزت سنهم ستون (60) سنة في ذلك التاريخ.

غير أن فترة النشاط الفعلي التي قضاها هؤلاء المأمورون قبل التاريخ المذكور بالفقرة السابقة، تخوّل لهم الحق في الانتفاع بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرتين 2 و3 من الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 5 ـ تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل السابق على مأموري المصالح المالية الذين لا يزالون على قيد الحياة عند دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ والذين واصلوا نشاطهم ثم أنهيت مهامهم لبلوغهم سن الخمس والستين (65) سنة في ظل التشريع الذي سنته الفصول 71 و72 و73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003.



كما تنطبق نفس الأحكام على القرين الباقي على قيد الحياة وأيتام مأموري المصالح المالية الذين توفوا وهم في حالة مباشرة قبل دخول النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة حيز التنفيذ.

وفي هاتين الصورتين تحتسب الاشتراكات من تاريخ انتداب المعنيين بالأمر إما كحاملي بطاقات الجبر أو كمأموري المصالح المالية، إلى حد بلوغهم الستين (60) سنة من العمر أو إلى تاريخ وفاتهم.

الفصل 6 ـ تعوّض عبارة "مأموري المصالح المالية" بعبارة "عدول الخزينة"، وذلك أينما وردت في النصوص القانونية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون، وخاصة الفقرة 11 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والفصلين 10 و58 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 سبتمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 سبتمبر 2012.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق