إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قانـون عدد 17 لسنة 2012 مؤرخ في 21 سبتمبر 2012 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك و في تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية .



باسم الشعب، 

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود واحد وأربعين مليون (41.000.000) دينار.

الفصل 2 ـ يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون (117.000.000) دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة.

ويفرد المبلغ المتأتي من عملية تفعيل ضمان الدولة ضمن الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك تحت بند خاص بعنوان اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك توازنه المالي.

وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة التونسية للبنك شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 سبتمبر 2012.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق