باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود واحد وأربعين مليون (41.000.000) دينار.
الفصل 2 ـ يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون (117.000.000) دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة.
ويفرد المبلغ المتأتي من عملية تفعيل ضمان الدولة ضمن الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك تحت بند خاص بعنوان اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك توازنه المالي.
وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة التونسية للبنك شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وذلك في حدود واحد وأربعين مليون (41.000.000) دينار.
الفصل 2 ـ يرخص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون (117.000.000) دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة.
ويفرد المبلغ المتأتي من عملية تفعيل ضمان الدولة ضمن الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك تحت بند خاص بعنوان اعتماد باسم الدولة يكون غير قابل للإرجاع حتى يستعيد البنك توازنه المالي.
وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والشركة التونسية للبنك شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 سبتمبر 2012.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق