إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 635 لسنة 2012 مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 317 لسنة 1993 المؤرخ 8 فيفري 1993 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات والتربصات بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 863 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004 والمتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،

وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية،

وعلى الأمر عدد 2722 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما.

الفصل 2 ـ تهدف الدراسات في الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما إلى تكوين الطلبة تكوينا علميا وثقافيا أساسيا وتنمية قدراتهم الشخصية وإكسابهم المعارف والمهارات والكفاءات المنهجية والتقنية والتكنولوجية للاندماج داخل الفضاء المهني لصناعات السمعي البصري والسينما.

الفصل 3 ـ تمنح الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض.

الفصل 4 ـ يتم القبول بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما عن طريق مناظرة بالملفات والاختبارات تنظم سنويا للمتحصلين على :

ـ شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى،

ـ الشهادة الجامعية للتكنولوجيا،

ـ الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية،

ـ شهادة الدراسات التكنولوجية العليا،

ـ الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد".

ويجب أن تكون الشهادات المذكورة أعلاه في اختصاصات التكنولوجيا أو الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الإعلامية أو العلوم الاقتصادية والتصرف أو العلوم الإنسانية والاجتماعية أو العلوم القانونية أو الفنون التشكيلية أو الفنون الركحية أو الموسيقى أو السمعي البصري والسينما أو فنون الملتميديا أو تصميم الصورة أو تصميم الفضاء أو الهندسة المعمارية أو التعمير والتهيئة.

غير أنه يمكن للطلبة المسجلين بالسنة النهائية من الشهادات المذكورة أعلاه تقديم ترشحاتهم للمشاركة في المناظرة شرط أن يقدموا، في حال قبولهم، نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح بالسنة المعنية.

الفصل 5 ـ تضبط بمقرر من رئيس الجامعة المعنية كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر.

الباب الأول

في نظام الدراسة

الفصل 6 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما ثلاث سنوات متتالية وتشتمل على 2688 ساعة على الأقل.

الفصل 7 ـ تمكن مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لتسليم الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما الطلبة من إتمام تكوينهم بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والجمعياتية.

ولا تؤخذ هذه المشاركة بعين الاعتبار في مدة الدراسة ولا في تقويمها.

الفصل 8 ـ تمثل السنة الأولى من دراسات الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما جذعا مشتركا. وتخصص السنتان الثانية والثالثة لمتابعة التكوين في أحد الاختصاصات التالية :

ـ الصوت والتوظيب،

ـ التركيب،

ـ الإضاءة والصورة،

ـ الديكور الركحي،

ـ الكتابة والإخراج،

ـ الإنتاج والتوزيع.

ويقع توجيه الطلبة الناجحين في امتحانات السنة الأولى إلى مختلف الاختصاصات المشار إليها أعلاه، حسب نتائجهم واختياراتهم وفي حدود إمكانيات التأطير البيداغوجي المتوفرة. يحدد رئيس المؤسسة المعنية إمكانيات التأطير البيداغوجي بعد استشارة المجلس العلمي.

الفصل 9 ـ لا يسمح بالرسوب مدة الدراسة بالشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما إلا مرة واحدة.

الفصل 10 ـ يشتمل نظام الدراسات المتعلق بالشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما على وحدات إجبارية منظمة في شكل سداسي أو سنوي.

كما يشتمل نظام الدراسات على :

ـ تربصات مهنية بالمؤسسات المختصة في صناعات السمعي البصري والسينما بتونس أو بالخارج بناء على قائمة توضع على ذمة الطلبة في بداية كل سنة جامعية. وتختم هذه التربصات بإعداد تقارير التربصات المهنية.

ـ مذكرة بحث.

ـ مشروع تطبيقي.

ـ تربص مهني نهائي بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المرتبط نشاطها بمجال الشهادة ينجز تحت إشراف أحد المدرسين وبالاستعانة عند الاقتضاء، بمن هو معترف له بالكفاءة من أهل المهنة. ويختم هذا التربص بإعداد وتقديم ومناقشة تقرير التربص المهني النهائي.

الفصل 11 ـ تنظم الدروس المتعلقة بكل وحدة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وأشغال مشخصة وورشات ودروس مندمجة وتربصات أو كل شكل آخر ملائم حسب التراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمؤسسة التعليم العالي والبحث المؤهلة لمنح الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما تدريس عدد من الوحدات في شكل تعليم غير حضوري.

الفصل 12 ـ يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، باقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة المعنية وبعد مداولة مجلس الجامعة المعنية وبعد تأهيل مجلس الجامعات، نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل مؤسسة.

وتحدد بمقرر من رئيس الجامعة المعنية بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة المعنية، برنامج الوحدات وتوزيعها على سداسيي السنة الجامعية وطرق التقويم وضوارب الاختبارات وحجم الساعات الجملي المتعلق بكل سنة دراسية وطرق مراقبة المواظبة والجزاء المترتب عن الإخلال بها.

كما يضبط المقرر المذكور شروط المصادقة على التربصات المهنية وكذلك الإجراءات الخاصة بإعداد تقاريرها ومناقشتها أمام لجان مختصة يقع تسمية أعضائها بقرار من رئيس المؤسسة المعنية بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الباب الثاني

في شروط التحصيل على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما

الفصل 13 ـ يرتكز نظام التقويم الخاص بالشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما على نظام المراقبة المستمرة وامتحانات آخر السداسي وآخر السنة الجامعية.

وتختم الدراسات المتعلقة بكل وحدة بامتحانات تشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية أو شفاهية تنظم في دورتين :

ـ دورة رئيسية في آخر كل سداسي يحدد تاريخ إجرائها من قبل رئيس المؤسسة المعنية بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

ـ دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى هذه الدورة بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لنهاية السنة الجامعية.

الفصل 14 ـ يراعى في ضبط نظام الامتحانات الخاص بالشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما المبادئ البيداغوجية العامة للتعليم العالي والمتعلقة خاصة بالاحتفاظ بالوحدات المتحصل فيها على المعدل وبالانتفاع بأفضل العددين النهائيين بين دورتي الامتحان وبالربط والتكامل بين الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة الواحدة.

يضبط القرار المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر الوحدات الأولية التي لا تخضع لمبدأ الربط والتكامل ولا تشملها دورة التدارك وذلك باعتبار أهميتها في التكوين.

الفصل 15 ـ للنجاح من سنة دراسية إلى أخرى، يجب على الطالب أن يتحصل على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20.

يعيد الطلبة الذين لم يناقشوا بنجاح تقرير التربص المهني النهائي إنجاز التربص وإعداد التقرير وتقديمه في السنة الموالية.

الفصل 16 ـ تحمل شهادات النجاح في السنوات الأولى والثانية والثالثة من الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما، وحسب المعدل العام للأعداد المتحصل عليها، إحدى الملاحظات التالية :

ـ متوسط : إذا تحصل الطالب على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 ودون 12 من 20.

ـ قريب من الحسن : إذا تحصل الطالب على معدل يساوي أو يفوق 12 من 20 ودون 14 من 20.

ـ حسن : إذا تحصل الطالب على معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 من 20.

ـ حسن جدا : إذا تحصل الطالب على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20.

الفصل 17 ـ تختم الدراسات بالتحصيل على الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما مع ذكر الاختصاص المتعلق بالدراسات المعنية.

تسلم الشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما للطلبة الذين :

ـ اجتازوا بنجاح امتحانات ختم سنوات الدراسة المنصوص عليها بهذا الأمر،

ـ تمت المصادقة على تربصاتهم المهنية،

ـ ناقشوا بنجاح مذكرة البحث،

ـ ناقشوا بنجاح المشروع التطبيقي،

ـ ناقشوا بنجاح تقرير التربص المهني النهائي.

الفصل 18 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت منذ تاريخ إحداثها بمقتضى الأمر عدد 2202 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004.

الفصل 19 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق