إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بفتح مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية بعنوان السنة الجامعية 2012 ـ 2013.



إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،



وعلى القانون عدد 87 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والمتعلق بإحداث دار المعلمين العليا،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 449 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 والمتعلق بضبط شروط وطرق تنظيم مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1264 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 والمتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات العلوم الأساسية ومدتها وضواربها،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 8 أفريل 1997 والمتعلق بضبط برنامج اختبارات مناظرة قبول التلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية ومدتها وضواربها.



قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 جويلية 2012 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لقبول التلاميذ بالسنة الأولى (أي ما يعادل السنة الثالثة من الإجازة الأساسية في "نظام أمد") بدار المعلمين العليا في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.

الفصل 2 ـ يضبط عدد البقاع المعروضة بالنسبة إلى كل اختصاص من الاختصاصات التالية كما يلي :

الاختصاص عدد البقاع

الرياضيات والفيزياء 20

الفيزياء والكيمياء 20

الآداب العربية 20

الآداب الفرنسية 20

الآداب الإنقليزية 20

التاريخ 10

الجغرافيا 10

الفلسفة 10

الفصل 3 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة بدار المعلمين العليا حسب الروزنامة التالية :





الآداب والعلوم الإنسانية

تاريخ الاختبار الآداب العربية الآداب الفرنسية الآداب الإنقليزية التاريخ الجغرافيا الفلسفة

11 جويلية 2012 مقال أدبي مقال أدبي مقال أدبي مقال في الاختصاص مقال في الجغرافيا الطبيعية مقال في الفلسفة العامة

12 جويلية 2012 دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة دراسة نحوية انطلاقا من نص يتبع بأسئلة تعليق على نص في الاختصاص مقال في الجغرافيا الاقتصادية والبشرية اختبار في تاريخ الفلسفة : تعليق على نص

13 جويلية 2012 ـ ترجمة نص من الفرنسية إلى العربية

ـ اختبار في الفرنسية ـ ترجمة نص من لغة يختارها الطالب إلى الفرنسية ترجمة :

ـ من الإنقليزية إلى العربية أو الفرنسية

ـ مــن العربيـــــة أو الفرنسية إلى الإنقليزية اختبار في الجغرافيا : مقال أو تعليق على وثيقة اختبار في التاريخ : مقال أو تعليق على نص اختبار في لغة من اختيار المترشح (غير العربية والفرنسية)

العلوم الأساسية

رياضيات وفيزياء فيزياء وكيمياء

تاريخ الاختبار الصباح المساء تاريخ الاختبار الصباح المساء

11 جويلية 2012 اختبار أول في الرياضيات فرنسية 11 جويلية 2012 اختبار في الرياضيات فرنسية

12 جويلية 2012 اختبار ثان في الرياضيات إنقليزية 12 جويلية 2012 اختبار في الكيمياء إنقليزية

13 جويلية 2012 اختبار في الفيزياء 13 جويلية 2012 اختبار في الفيزياء





الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الاختبارات الطلبة المسجلون سنة المناظرة في :

ـ السنة الثانية من الإجازات الأساسية التالية والمرتقون إلى السنة الثالثة :

ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة العربية،

ـ الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنقليزية،

ـ الإجازة الأساسية في اللغة والحضارة والأدب الفرنسي،

ـ الإجازة الأساسية في التاريخ،

ـ الإجازة الأساسية في الجغرافيا،

ـ الإجازة الأساسية في الفلسفة،

ـ الإجازة الأساسية في الفيزياء،

ـ الإجازة الأساسية في الفيزياء والكيمياء،

ـ الإجازة الأساسية في الرياضيات،

ـ الإجازة الأساسية في الرياضيات والتطبيقات.

ـ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية والذين اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح،

ـ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية العلمية وواصلوا دراستهم إلى موفى السنة الجامعية.

ـ يجب على المترشحين أن لا يكونوا قد تجاوزوا 24 سنة من العمر في تاريخ إجراء المناظرة.

الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي حسب روزنامة تضبط وتعلق بكتابة دار المعلمين العليا إثر الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية للقبول الجزئي.

الفصل 6 ـ يتم تقديم مطالب الترشح ابتداء من 14 ماي 2012 إلى 18 جوان 2012 بدخول الغاية.

الفصل 7 ـ توجه مطالب الترشح للمناظرة إلى كتابة دار المعلمين العليا، ويشتمل ملف الترشح على الوثائق التالية :

ـ مطلب يحرر على مطبوعة تسحب لدى كتابة دار المعلمين العليا أو من موقع دار المعلمين العليا W.W.W.ens.rnu.tn،

ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ ظرفان اثنان خالصا معلوم البريد يحملان عنوان المترشح،

ـ بالنسبة إلى طلبة الكليات والمعاهد العليا : نسخة مطابقة للأصل من شهادة النجاح،

ـ بالنسبة إلى طلبة المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية : شهادة مسلمة من قبل المعهد التحضيري للدراسات الهندسية المعني، تثبت أن المترشح تابع بصفة منتظمة دراسته بالسنة الثانية من المرحلة التحضيرية العلمية بالمعهد حتى موفى السنة الجامعية.

الفصل 8 ـ يرفض كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات، ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال والوصول ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب ضبط دار المعلمين العليا.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق