إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق والنهب.



إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 10 و38 و39 و40 و45 منها الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 62 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،

وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة أحكام الفصل 38 منه،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 41 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تضبط قائمة مصالح الجباية التي تعرضت للحرق والنهب جراء الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية كالآتي :


العدد الرتبي الولاية مصالح الجباية التي تعرضت للحرق والنهب

1 تونس مكتب مراقبة الأداءات سيدي حسين

2 منوبة مكتب مراقبة الأداءات طبربة

3 مكتب مراقبة الأداءات الجديدة

4 مكتب مراقبة الأداءات المرناقية

5 أريانة مكتب مراقبة الأداءات حي التضامن

6 بن عروس مكتب مراقبة الأداءات فوشانة

7 مكتب مراقبة الأداءات مرناق

8 بنزرت مكتب مراقبة الأداءات رأس الجبل

9 مكتب مراقبة الأداءات العالية

10 مكتب مراقبة الأداءات منزل جميل

11 مكتب مراقبة الأداءات منزل بورقيبة

12 صفاقس مكتب مراقبة الأداءات جبنيانة

13 مكتب مراقبة الأداءات بئر علي بن خليفة

14 الكاف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الكاف

15 مكتب مراقبة الأداءات الكاف

16 مكتب مراقبة الأداءات الدهماني

17 القيروان مكتب مراقبة الأداءات بوحجلة

18 مكتب مراقبة الأداءات حاجب العيون

19 جندوبة مكتب مراقبة الأداءات غار الدماء

20 مكتب مراقبة الأداءات نهج الجزائر

21 مكتب مراقبة الأداءات بوسالم

22 باجة مكتب مراقبة الأداءات مجاز الباب

23 مكتب مراقبة الأداءات تبرسق

24 نابل مكتب مراقبة الأداءات سليمان

25 مكتب مراقبة الأداءات الحمامات

26 مكتب مراقبة الأداءات قرمبالية

27 المنستير مكتب مراقبة الأداءات جمال

28 مكتب مراقبة الأداءات المكنين

29 مكتب مراقبة الأداءات البقالطة

30 مكتب مراقبة الأداءات زرمدين

31 قابس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات قابس

32 مكتب مراقبة الأداءات غنوش

33 مكتب مراقبة الأداءات قابس الشمالية

34 مكتب مراقبة الأداءات قابس الجنوبية

34 مكتب مراقبة الأداءات الحامة

36 مكتب مراقبة الأداءات مارث

37 سيدي بوزيد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سيدي بوزيد

38 مكتب مراقبة الأداءات شارع الجمهورية

39 مكتب مراقبة الأداءات جلمة

40 مكتب مراقبة الأداءات أولاد حفوز

41 مكتب مراقبة الأداءات المكناسي

42 توزر مكتب مراقبة الأداءات توزر

43 سليانة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات سليانة

44 مكتب مراقبة الأداءات مكثر

45 مكتب مراقبة الأداءات سليانة

46 مكتب مراقبة الأداءات بوعرادة

47 القصرين مكتب مراقبة الأداءات سبيطلة

48 مكتب مراقبة الأداءات تالة

49 مكتب مراقبة الأداءات القصرين

50 قفصة مكتب مراقبة الأداءات المتلوي


الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

وزير المالية

حسين الديماسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق