إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.



إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،

وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 30 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 أكتوبر 2011 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في القانون الاجتماعي في نظام "أمد"،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في القانون الاجتماعي في نظام "أمد"،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 2012 والمتعلق بضبط طبيعة الشهادات المستوجبة للترشح للمناظرة الخارجية لانتداب متفقدين للشغل والمصالحة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على شهادة الأستاذية في علوم الشغل أو شهادة معادلة لها أو على شهادة الأستاذية في التصرف الاقتصادي والاجتماعي (اختيار : علوم شغل) أو شهادة معادلة لها أو على الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في القانون الاجتماعي أو شهادة معادلة لها أو على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في القانون الاجتماعي أو شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغون من العمر أربعون (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ تضاف عبارة "والمصالحة" بعد عبارة "متفقدين للشغل" الواردة بعنوان القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2012.

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل الزاوية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق