إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 621 لسنة 2012 مؤرخ في 13 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمصادق عليهما بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وبالقانون عدد 47 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند البيع والشراء المعدان للاستهلاك البشري،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يلغى الملحقان I وII المصاحبان للأمر عدد 1401 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المشار إليه أعلاه ويعوضان بالملحق I (جديد) والملحق II (جديد).

الفصل 2 ـ وزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق I (جديد)

البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح الصلب المنتج محليا وبيع القمح الصلب المنتج محليا والمورد

أ ـ البيانات الفنية :

ـ الخصائص الفيزيائية : هي مقاييس خاصة بالشراء والبيع

يقصد بالخصائص الفيزيائية، الوزن النوعي والرطوبة والتفرقع وجملة الشوائب.

وتشتمل جملة الشوائب على :

ـ الحبوب المكسرة،

ـ الحبوب النابتة،

ـ الحبوب المبقعة والحبوب ذات الرشيم الملون،

ـ الشوائب من الحبوب :

تشتمل الشوائب من الحبوب، الحبوب الضعيفة والحبوب الأخرى والقمح اللين في القمح الصلب والحبوب المسخنة والحبوب المبققة أو المصابة بالحشرات والحبوب المصابة بالفيزاريوس.

ـ الشوائب المختلفة :

تشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.

ـ المعدات والمواصفات :

يتم تحليل الخصائص الفيزيائية المضبوطة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق على القمح الصلب في مرحلتي الشراء والبيع حسب المواصفات والمعدات التالية :

* يقدر الوزن النوعي بواسطة النيلمالتر حسب المواصفة التونسية الجاري بها العمل،

* يتم احتساب نسبة الحبوب المكسرة الساقطة تحت الغربال ذي فتحات بـ (20x2) مم حسب المواصفة التونسية الجاري بها العمل.

* يتم تحديد نسبة التفرقع حسب المواصفة التونسية المطابقة للمواصفة العالمية ايزو ISO الجاري بها العمل.

ـ الخاصية الكيميائية : نسبة الزلاليات وهي مقياس خاص بالبيع :

يتم تحليل هذه الخاصية في مرحلة البيع للمطاحن ويتم تحديد نسبتها حسب الطريقة الجافة طبقا للمواصفة العالمية ايزو ISO الجاري بها العمل.

ب ـ مقاييس التنفيلات والتنقيصات

يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح الصلب باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية :

ـ إذا جمعت حبة واحدة بين إصابات مختلفة كالتكسر والتفرقع مثلا فإنها تصنف مع الحبوب ذات الإصابة الأهم.

ـ توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9% فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

ـ توظف أقصى التنقيصات الخاصة بعنصر التفرقع إذا كانت نسبتها 70% فما فوق حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

ـ تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء أو سعر البيع دون سعر النخالة المحدد رسميا.

ج ـ تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير

1 ـ الرطوبة : في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 14% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.

2 ـ الوزن النوعي : في صورة تدني الوزن النوعي دون 72 كغ/هل يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذا العنصر بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

3 ـ الحبوب المكسرة : في صورة تجاوز الحبوب المكسرة نسبة 6% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

4 ـ الشوائب من الحبوب : في صورة تجاوز مجموع الشوائب من الحبوب نسبة 8% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

وفي صورة تجاوز عنصر الحبوب الأخرى نسبة 4% أو عنصر الحبوب المسخنة نسبة 0,5% أو الحبوب المصابة بالفيزاريوز نسبة 1,5% يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب من الحبوب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

5 ـ الشوائب المختلفة : في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة 0,1% أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05% والأرغت نسبة 0,05% يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

6 ـ نسبة الزلاليات : عند البيع للمطاحن وفي صورة تدني الزلاليات دون 11,5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لنسبة الزلاليات بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

د ـ سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء والبيع

يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء والبيع.

ملحق II (جديد)

البيانات الفنية ومقاييس التنفيلات والتنقيصات المتعلقة بشراء القمح اللين المنتج محليا وبيع القمح اللين المنتج محليا والمورد

أ ـ البيانات الفنية :

ـ الخصائص الفيزيائية : هي مقاييس خاصة بالشراء والبيع

يقصد بالخصائص الفيزيائية، الوزن النوعي والرطوبة والتفرقع وجملة الشوائب.

وتشتمل جملة الشوائب على :

ـ الحبوب المكسرة،

ـ الحبوب النابتة،

ـ الشوائب من الحبوب :

تشتمل الشوائب من الحبوب، الحبوب الضعيفة والحبوب الأخرى والحبوب المسخنة والحبوب ذات الرشيم الملون والحبوب المبققة أو المصابة بالحشرات.

ـ الشوائب المختلفة :

تشمل الشوائب المختلفة، الشوائب الفعلية والحبات الغريبة والحبات الضارة المتكونة من الثوم والحلبة والزيوان والحندقوق والأرغت والحبوب المتفحمة والحبوب المتعفنة والحبوب المحترقة والحشرات الميتة أو جزء منها.

ـ المعدات والمواصفات :

يتم تحليل الخصائص الفيزيائية المضبوطة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق على القمح اللين في مرحلتي الشراء والبيع حسب المواصفات والمعدات التالية :

* يقدر الوزن النوعي بواسطة النيلمالتر حسب المواصفة التونسية الجاري بها العمل،

* يتم احتساب نسبة الحبوب المكسرة الساقطة تحت الغربال ذي فتحات بـ (20x2) مم حسب المواصفة التونسية الجاري بها العمل.

ـ الخاصية الرييولوجية : القوة المخبزية وهي مقياس خاص بالبيع :

يتم تحليل هذه الخاصية في مرحلة البيع للمطاحن ويتم تحديد نسبتها حسب المواصفة التونسية رقم NT.1995/5119.

ب ـ مقاييس التنفيلات والتنقيصات

يتم احتساب التنفيلات أو التنقيصات لكل عنصر من عناصر الجودة بالنسبة للقمح اللين باعتماد النسق الخطي وذلك حسب السلم المبين بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق وفقا للبيانات التالية :

ـ إذا جمعت حبة واحدة بين إصابات مختلفة كالتكسر والحبوب المبققة مثلا فإنها تصنف مع الحبوب ذات الإصابة الأهم.

ـ توظف أقصى التنفيلات الخاصة بعنصر الرطوبة إذا كانت نسبتها 9% فما تحت حسب طريقة الاحتساب الواردة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

ـ تضاف التنقيصات المضاعفة أو التنقيصات الإضافية الموظفة على المجموعات أو العناصر الواردة بالفقرة (ج) المبينة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق إلى التنقيصات المحتسبة داخل المجالات العادية على أن لا يتدنى سعر الشراء أو سعر البيع دون سعر النخالة المحدد رسميا.

ج ـ تجاوز نتائج التحاليل للمجالات العادية لسلم التعيير

1 ـ الرطوبة : في صورة تجاوز الرطوبة لنسبة 15% يصبح القمح غير صالح للاتجار وبالتالي يقع رفض البضاعة.

2 ـ الوزن النوعي : في صورة تدني الوزن النوعي دون 72 كغ/هل يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذا العنصر بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

3 ـ الحبوب المكسرة : في صورة تجاوز الحبوب المكسرة نسبة 5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

4 ـ الشوائب من الحبوب : في صورة تجاوز مجموع الشوائب من الحبوب نسبة 7% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق. ولا تحتسب الحبوب ذات الرشيم الملون ضمن الشوائب من الحبوب إلا إذا تجاوزت نسبتها 8% وفي هذه الحالة يتم احتسابها بعد طرح نسبة 8% منها.

وفي صورة تجاوز عنصر الحبوب المسخنة نسبة 0,5% يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب من الحبوب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

5 ـ الشوائب المختلفة : في صورة تجاوز مجموع الشوائب المختلفة 5% يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة لهذه الشوائب بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

وفي صورة تجاوز أحد عناصر الحبات الضارة نسبة 0,1% أو عنصر الحبوب المحترقة نسبة 0,05% أو عنصر الأرغت نسبة 0,05% يتم توظيف تنقيصات إضافية لذلك العنصر طبقا لطريقة احتساب تنقيصات الشوائب المختلفة بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

6 ـ القوة المخبزية : عند البيع للمطاحن وفي صورة تدني القوة المخبزية دون 110x 104- جول يتم مضاعفة التنقيصات حسب الطريقة المحددة للقوة المخبزية بالجدول المدرج بالفقرة (د) من هذا الملحق.

د ـ سلم تعيير القمح الصلب عند الشراء والبيع

يضبط الجدول الموالي سلم تعيير القمح اللين عند الشراء والبيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق