إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 601 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2010،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث منطقة سقوية عمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف على مساحة ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثمانين هكتارا (3183 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلمة مجانا للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية خمسين هكتارا (50 هك) من الأراضي السقوية وأن تقل عن أربعة هكتارات (4 هك) بالنسبة لكامل المنطقة.

الفصل 3 ـ تعين المساهمة في التمويلات العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 (جديد) من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه والمنجزة بالمنطقة السقوية العمومية بسراط بثمانمائة دينار (800 دينار) للهكتار الواحد من الأراضي السقوية.

وتدفع قيمة هذه المساهمة إجباريا وبطريق الأولوية عينا (أرضا) بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخل المنطقة تكون مساحتها الجملية دون الحد الأدنى المعين بالفصل 2 من هذا الأمر.

وتدفع القيمة المذكورة نقدا أو عينا باختيار المالك في صورة تراوح مساحة الأراضي المملوكة بين الحد الأقصى والحد الأدنى المعينين بالفصل 2 من هذا الأمر.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد المساهمة عينا أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 ـ ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية الكاف المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 طبقا لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق