إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية.



إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1922 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 22 أكتوبر 1966 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرارات المؤرخة في 10 جويلية 1992 وفي 3 أوت 1996 وفي 6 جويلية 1999 وفي 6 فيفري 2001 وفي 27 مارس 2003 وفي 11 فيفري 2010 وفي 21 سبتمبر 2011 وباقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يمكن الترخيص في زراعة التبغ بالبلاد التونسية بولايات بنزرت وباجة وجندوبة وقابس وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان ونابل، كما يرخّص في إجراء تجارب لتلك الزراعة بأي ولاية أخرى.

الفصل 2 ـ حددت المساحات التي يمكن زراعتها تبغا سنويا لتسديد حاجيات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان بـ 7500 هكتار بدون اعتبار الخمس المسموح به طبقا للفصل 15 من الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1922 وهي موزعة كما يلي :



أنواع التبغ الولايات (بالهكتار) الجملة

قابس قفصة القيروان سيدي بوزيد نابل بنزرت باجة جندوبة

التبغ المعد للتدخين 200 450 2000 1700 2200 6550

تبغ الاستنشاق 250 100 100 100 400 950

الجملة 250 100 300 100 850 2000 1700 2200 7500



الفصل 3 ـ تتكون التبوغ المحلية من التبوغ المعدة للتدخين من نوع "عربي" والتبغ من نوع "بيرلي" والتبغ من نوع "شرقي" والتبغ المعد للاستنشاق من نوع "صوفي".

1) التبغ المحلي المعد للتدخين :

أ) التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي".

يصنف التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" عند الشراء ابتداء من موسم 2012 كما يلي :

ـ صنف أول

ـ صنف ثان

ـ صنف ثالث

ـ صنف رابع.

ويتم هذا التصنيف حسب ثلاثة معايير أساسية :

ـ نوعية الأوراق ونسيجها

ـ حجمها

ـ لونها.

كما يؤخذ أيضا بعين الاعتبار :

ـ خفة أوراق التبغ دون أن تكون فارغة أو جافة

ـ قابليتها للاشتعال، وكل تبغ إسفنجي أو غني بالكلور لا يشتعل جيدا ولا يمكن استعماله في صناعة السكافرلاتي.

وحددت المواصفات الفنية لكل صنف من هذا التبغ كما يلي :

الصنف الأول : أوراق تامة النضج وسليمة وخفيفة عند اللمس لونها أصفر محمّر متناسق، طولها يناهز 30 صم، أضلاعها قليلة البروز، بنفس لون نسيج الورقة، دون أن تكون بيضاء، غير مثقوبة أو ممزقة، وذات نسيج لين ومغذى، مرن وقوي.

الصنف الثاني : أوراق سليمة ومكتملة النضج، لونها بني محمّر إلى أصفر، طولها 25 صم تقريبا، أضلاعها قليلة البروز، غير بيضاء ذات نسيج أجوف نسبيا مغذى لكن غير إسفنجي، مرن وقوي نسبيا.

الصنف الثالث : أوراق سليمة وناضجة وغير ممزقة، لونها بني أحمر إلى أصفر، طولها يناهز 20 صم، أضلاعها بارزة، نسيجها أجوف قليل المتانة والمرونة.

الصنف الرابع : أوراق غير متجانسة وغير ناضجة، ممزقة ونحيلة ومختلفة الألوان والأحجام.

وتكون نسبة الرطوبة في التبغ للأصناف الأربعة عند القبول متراوحة بين 12 و18 بالمائة.

ب) التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بيرلي" :

يصنف التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بيرلي" عند الشراء ابتداء من موسم 2012 كما يلي :

ـ صنف أول

ـ صنف ثان

ـ صنف ثالث

ـ صنف رابع.

ويتم هذا التصنيف حسب موقع الأوراق من النبتة ولونها وجودة نسيجها.

وحددت المواصفات الفنية لكل صنف من هذا التبغ كما يلي :

الفصل الأول : متكون من أوراق لونها بني ذات جودة ممتازة، نسيجها مغذى، ناضج أو تام النضج، مرن وغير ممزق.

الصنف الثاني : متكون من أوراق لونها بني داكن أو بني فاتح ذات جودة عالية، نسيجها مغذى نسبيا، غليظ نسبيا، ناضج أو ناضج نسبيا، مرن نسبيا ويحمل بعض التمزق.

الصنف الثالث : متكون من أوراق لونها مصفر أو أصفر شاحب، ذات جودة مقبولة، نسيجها مغذى نسبيا، ناضج أو تام النضج، ضعيف المرونة يحمل بعض التمزق.

الصنف الرابع : متكون من أوراق لونها رمادي ورديئة، نسيجها ضعيف، مفرط النضج، هش وممزق.

وتكون نسبة الرطوبة في التبغ للأصناف الأربعة عند القبول متراوحة بين 12 و18 المائة.

ج) التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" : يصنف التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" عند الشراء ابتداء من موسم 2012 كما يلي :

ـ صنف أول

ـ صنف ثان

ـ صنف ثالث

ـ صنف رابع.

ويتم هذا التصنيف حسب أربعة مقاييس أساسية :

ـ موقع الورقة على النبتة،

ـ نكهتها،

ـ لونها،

ـ نسيجها.

وحددت المواصفات الفنية لكل صنف من هذا التبغ كما يلي :

الصنف الأول : أوراق علوية، تامة النضج، لونها أصفر ذهبي نكهتها بارزة غير مثقوبة أو ممزقة وذات نسيج مغذى ومرن وقابلية اشتعالها حسنة.

الصنف الثاني : أوراق وسطى تامة النضج، لونها أصفر يميل إلى الإخضرار نكهتها بارزة نسبيا غير ممزقة ذات نسيج مرن ومغذى نسبيا وقابلية اشتعالها حسنة.

الصنف الثالث : أوراق سفلية تامة النضج، لونها بني، نكهتها قليلة البروز نسيجها مغذى ومرن نسبيا ويحمل بعض التمزق.

الصنف الرابع : أوراق غير متجانسة لونها داكن وممزقة.

2) التبغ المحلي المعد للاستنشاق من نوع "صوفي" :

يصنف التبغ المحلي المعد للاستنشاق عند الشراء ابتداء من موسم 2012 كما يلي :

ـ صنف أول،

ـ صنف ثان،

ـ صنف ثالث.

ويتم هذا التصنيف حسب ثلاثة معايير أساسية :

ـ نوعية الأوراق ونسيجها،

ـ حجمها،

ـ لونها.

وحددت المواصفات الفنية لكل صنف من هذا التبغ كما يلي :

الصنف الأول : أوراق سليمة، ناضجة، متناسقة نسبيا ذات نسيج مغذى جيدا، صمغتها غير منقوصة لونها بني برنزي وطولها 30 صم تقريبا.

الصنف الثاني : أوراق سليمة وناضجة، مع نسيج صمغي غير منقوص ولونها بني برنزي طولها 20 صم تقريبا.

الصنف الثالث : أوراق غير ناضجة كرتونية، أو مفرطة النضج، مفرغة وغير صمغية مختلطة الألوان والأحجام. 

الفصل 4 ـ التبغ غير المصنف :

ترفض من التصنيف والشراء، التبوغ التي تحتوي على أوراق من صابة الموسم الفارط والتبوغ المتأتية من البراعم الثانوية والأوراق المتعفنة أو المصابة بحشرة اللازيودارم والتبوغ التي تتجاوز نسبة رطوبتها 28% أو التي تتجاوز نسبة المواد الدخيلة والغبار بها 6% وبصفة عامة الأوراق التي لا يمكن استعمالها بوحدات الصنع ولا يدفع في مقابلها أي ثمن.

الفصل 5 ـ الخصم :

يمكن إجراء خصم على صابة التبغ بالنسبة للتبوغ التي لا تستجيب لمقاييس الرطوبة، أو التبوغ ذات الأضلاع البارزة والتبوغ التي تحتوي على أجسام دخيلة، ويقع الخصم من الصنفين الثالث والرابع للتبغ المعد للتدخين، ومن الصنف الثالث للتبغ المعد للاستنشاق، وتضبط مقاييس الخصم بمقتضى مذكرة من الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الفصل 6 ـ عرض الصابة :

يقوم مزارعو التبغ من نوع "عربي" و"صوفي" بانتقاء منتوجاتهم بصورة متقنة بعد التجفيف ويجمعون الأوراق التي هي من صنف واحد في حزمات بكل منها 25 ورقة والورقة الخامسة والعشرون تستعمل لربطها وتجمع الحزمات من صنف واحد بطرود بكل واحد منها 200 حزمة. وتؤلف الطرود في صفوف بها عشرون حزمة منقسمة إلى قسمين يشتمل كل واحد منها على 10 حزمات وتكون أطرافها متقابلة ومغطيا بعضها البعض إلى حد الثلث ورؤوسها خارجة.

وتقدم الطرود للجنة المكلفة بالشراء حسب الأصناف ابتداء من الصنف الأول ويليه الصنف الأدنى منه.

ويجب أن توضع بالطرد الأول بطاقة مبين بها اسم المزارع ومكان وعدد الرخصة وعدد الطرود المقدمة للشراء وذلك بالنسبة للتبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" وكذلك التبغ المعد للاستنشاق نوع "صوفي".

أما بالنسبة للتبغ نوع "بيرلي" ونوع "شرقي" فإنه يقدم مصنفا وأوراقا متفرقة.

الفصل 7 ـ القواعد الفنية المتعلقة بزراعة التبغ والإعلامات والكثافة بالهكتار :

إن عدد جذور التبغ بالهكتار تحدد كما يلي :

1) التبغ المعد للتدخين من نوع :

ـ "عربي" : 31.250 جذر بالهكتار أي مع وجود فراع بين الخطوط بـ 40 صم على 80 صم.

ـ "بيرلي" : بين 30.000 و35.000 جذر بالهكتار أي مع وجود فراغ بين الخطوط بـ 35 صم على 80 صم.

ـ "شرقي" : بين 125.000 و200.000 جذر بالهكتار حسب نوعية التبغ.

2) فيما يخص تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي": 

ـ بقابس وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان : 31.250 جذر بالهكتار أي مع وجود فراغ بين الخطوط يقدر بـ 40 صم على 80 صم.

ـ بنابل : 25.000 جذر بالهكتار أي مع وجود فراغ بين الخطوط بـ 50 صم على 80 صم.

الفصل 8 ـ الغراسة :

يجب نقل المشاتل وغراستها كما يلي :

1) ولايات قابس وقفصة وسيدي بوزيد في أول فيفري. 

2) بولايات بنزرت وباجة وجندوبة ونابل والقيروان في 15 أفريل.

الفصل 9 ـ كيفية التشذيب :

يجب على أصحاب مزارع التبغ أن يبقوا بكل أصل من نبتة التبغ عدد أوراق مبينة كما يلي :

1) بالنسبة لتبغ الاستنشاق من نوع "صوفي" :

ـ 9 أوراق على الأكثر. 

ـ 10 أوراق بصفة استثنائية فيما يخص النبتة ذات النمو القوي.

2) بالنسبة لتبغ التدخين من نوع :

ـ "عربي" : 9 أوراق على الأقل.

ـ "بيرلي" : 20 ورقة على الأكثر.

ـ "شرقي" : 16 ورقة على الأكثر.

الفصل 10 ـ فترة التشذيب :

يجب أن يتم تشذيب نبتة التبغ كما يلي :

ـ بولايات قابس وقفصة وسيدي بوزيد في أول أفريل.

ـ بولايات بنزرت وباجة وجندوبة والقيروان ونابل في 15 جوان.

الفصل 11 ـ يقع قبول التصاريح بالرغبة في زراعة التبغ بالمراكز التابعة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد خلال الفترة المتراوحة بين أول جويلية و15 سبتمبر من كل سنة بالنسبة لتبغ الاستنشاق وبين 15 أوت و30 نوفمبر من كل سنة بالنسبة لتبغ التدخين.

الفصل 12 ـ قبول الصابة :

يتم قبول صابة التبغ المحلي المعد للتدخين والاستنشاق وفقا لمقتضيات مذكرة من الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تضبط آجال وأماكن قبول الصابة بعنوان كل موسم.

الفصل 13 ـ إن الكميات الناقصة التي بذمة المزارع المعني بالأمر بحساب عدد الأوراق يقع تحويلها وزنا حسب عدد الأوراق بالكيلو غرام التي يقع ضبطها سنويا بالنسبة لكل ولاية بمقتضى مذكرة من الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الفصل 14 ـ تقدر فواضل التبغ عند نهاية الشراءات بنسبة 1% للتبغ المعد للتدخين وبنسبة 0,5% للتبغ المعد للاستنشاق وتضمن هذه النسبة بمحضر معد للغرض.

الفصل 15 ـ حددت أسعار شراء الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد للكيلو غرام الواحد من التبوغ المحلية ابتداء من سنة 2012 كما يلي :



نوع التبغ سعر شراء الكيلو غرام الواحد (بالدينار)

الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الرابع

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" 2,000 د 1,690 د 1,205 د 0,695 د

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "بيرلي" 2,660 د 2,320 د 1,725 د 0,935 د

التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "شرقي" 2,000 د 1,690 د 1,205 د 0,695 د

تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي قابس" 1,740 د 1,285 د 0,570 د

تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي الوطن القبلي" 1,575 د 1,195 د 0,570 د

الفصل 16 ـ منحة الجودة والتقديم :

علاوة على هذه الأسعار يمكن إسناد منحة جودة وتقديم عند تسلم التبغ المحلي المعد للتدخين من نوع "عربي" وتبغ الاستنشاق من نوع "صوفي" بالاعتماد على المقاييس التالية :

ـ كيفية عرض الصابة عند البيع من ربط الحزمات والبالات.

ـ تجانس أوراق التبغ من صنف واحد في نفس الحزمة ونفس البالة.

ـ كما يعتبر في التبغ المعد للتدخين من نوع "عربي" نمو الأوراق وخفة نسيجها ورقتها وقابليتها للاشتعال.

ـ كما يعتبر للتبغ المعد للاستنشاق من نوع "صوفي" ما فيه من صمغ وقوة رائحة.

وقد حدد مقدار هذه المنحة ابتداء من سنة 2012 كما يلي :

نوع التبغ مقدار المنحة للكيلو غرام

التبغ المعد للتدخين نوع "عربي" 0,550 د

تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي قابس" 0,505 د

تبغ الاستنشاق من نوع "صوفي الوطن القبلي" 0,440 د

تسند هذه المنحة على أساس :

ـ من 6 إلى 10 أعشار بالنسبة إلى الصنف الأول.

ـ من 0 إلى 5 أعشار بالنسبة إلى الصنف الثاني.

الفصل 17 ـ منحة التجربة :

تسند منحة لزراعة التبغ بعنوان التجربة مقدارها 0,050 د بالنسبة لكل جذر من جذور التبغ المزروعة على أن لا يقل مقدارها عن 20,000 د وأن لا يتجاوز 80,000 د لكل نوع من الأنواع المزروعة ولمساحة لا تقل عن عشرة آرات.

وتضبط النوعيات المعنية بهذه المنحة بمقتضى مذكرة من الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعنوان كل موسم زراعي.

الفصل 18 ـ منحة إنتاج المشاتل الفردية :

تسند منحة بعنوان إنتاج مشاتل فردية من قبل المزارعين بمقدار 50,000 د للهكتار الواحد، على أن تتجاوز قيمة المحصول المقدم من قبل المزارع قيمة المنحة.

الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والواردة خاصة بالقرارات المؤرخة في 22 أكتوبر 1966 وفي 10 جويلية 1992 وفي 3 أوت 1996 وفي 6 جويلية 1999 وفي 6 فيفري 2001 وفي 27 مارس 2003 وفي 11 فيفري 2010 وفي 21 سبتمبر 2011.

الفصل 20 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

وزير المالية

حسين الديماسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق