إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير النقل مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.



إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 والمتعلق بالتحقق وبإنشاء الموازين والمكاييل وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 22 و34 منه،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،

وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 والمتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات،

وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي والمنقح بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص،

وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 5 و8 و11 و16 والفقرة الثانية من الفصل 27 من القرار المؤرخ في 22 جانفي 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (جديد) : "التاكسي" الجماعي هي سيارة خاصة توفر ما بين خمسة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق.

الفصل 8 (جديد) : "التاكسي" السياحي هي سيارة خاصة توفر ما بين خمسة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق ومجهزة بمحرك لا تقل سعة اسطوانته عن 1600 صنتيمتر مكعب بالنسبة للمحرك الذي يشتغل بالبنزين وعن 1900 صنتيمتر مكعب بالنسبة للمحرك الذي يشتغل بالغازوال.

الفصل 11 (جديد) : سيارة الأجرة "لواج" هي سيارة خاصة توفر ما بين سبعة وتسعة مقاعد باعتبار مقعد السائق.

الفصل 16 (جديد) : يجب أن تكون كل سيارة نقل ريفي مجهزة بلوحتين اثنتين مستطيلتي الشكل لونهما أبيض. يجب أن توضع اللوحة الأولى بمقدمة الجزء الأعلى من هيكل السيارة وأن يكون بعداها 40 صم x 15 صم وأن يكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية محطتا انطلاقها ووصولها. يجب أن توضع اللوحة الثانية التي يكون عرضها 10 صم وطولها مناسبا للرسم بمؤخرة السيارة وتكون حافتها السفلى على ارتفاع 50 صنتمترا عن الأرض على الأقل ويكون مكتوبا عليها باللون الأحمر وباللغة العربية نقطة الانطلاق وبعض نقاط العبور ونقطة الوصول.

الفصل 27 ـ فقرة ثانية (جديدة) : ولا يسمح بالخروج عن المسلك المحدد بالترخيص إلا للقيام بسفرات مباشرة انطلاقا من أي نقطة منصوص عليها ببطاقة الاستغلال في اتجاه الذهاب إلى نقطة الوصول أو في اتجاه العودة إلى نقطة الانطلاق المنصوص عليهما ببطاقة الاستغلال شريطة اتباع الطريق الأقصر أو الأسرع وعدم حمل أو إنزال ركاب أثناء الطريق. ويمكن لسيارات الأجرة "لواج" التي تؤمن سفرة دولية العودة إلى أي نقطة في التراب التونسي شريطة اتباع الطريق الأقصر أو الأسرع وعدم حمل أو إنزال ركاب أثناء الطريق.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2012.

وزير النقل

عبد الكريم الهاروني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق