إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية.



إن وزير الفلاحة،

بعد الاطّلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات وخاصة الفصل 3 منه، المتمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 جانفي 1999.

وعلى الأمــر عــدد 419 لسنــة 2001 المـؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلـق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر2011.

وعلى الأمـر عدد 4796 لســـنة 2011 المــؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرّخ في 18 أوت 1992 المتعلّق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتيّة المحـــــــظورة الدخول للبلاد التونسيّة والمنقح بالقرار المؤرّخ في 26 مارس 2010.

قــــــــــرّر مــا يلــي :

الفصـــــل الأوّل ـ يمـــنع دخول النبــــاتات والمنتــــــوجات النباتية التالـــية إلى البلاد التونســـــية :





الوصف بلد المنشأ

.1 النباتات والمنتجات النباتية من جنس سيتروس (القوارص/الحمضيات) وكل الأجناس الأخرى التابعة لفصيلة السذابيات، ما عدى الثمار بدون حاملات والبذور كل البلدان

2. النباتات والمنتجات النباتية وكل الأجزاء المصنوعة من فصيلة النخليات كل البلدان

3. النباتات والمنتجات النباتية للحنّة (لاوسونيا إينارميس) المغرب والجزائر وموريتانيا

4. النباتات والمنتجات النباتية للفصّة (ميديكاقو ساتيفا)

5. النباتات والمنتجات النباتية للنفلة (تريفوليوم)

6. النباتات المعدة للغراسة والأجزاء التحتربية للنباتات

7. النباتات والمنتجات النباتية للأجناس التالية :

اميلانكيي (الزعرورية)

أرونيا (الآرونية)

كينوميليس

كوتونياستير (السفرجلية)

كراتيقوس (الزعرور)

سيدونيا (السفرجل)

دوسينيا 

إريبوتريا

مالوس (التفاح)

ماسبيلوس (البوصاع)

بيرافيلوم

فوتينيا (اللامعة)

بيراكنثا (شوك النار)

بيروس (الإجاص/الكمثرى)

سوربوس (الغبيراء)

سترانفيسيا البلدان الملوثة بإروينيا أميلوفورا

إفريقيا

الجزائر، مصر، المغرب

أمريكا

برمودا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، غواتيمالا، المكسيك

آسيا 

إيران، إسرائيل، الأردن، لبنان، سوريا

أوروبا

ألبانيا، ألمانيا، أرمينيا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، دانمرك، إسبانيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، هولندا، بولونيا، جمهورية التشيك، رومانيا، المملكة المتحدة، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا 

أوقيانوسيا

نيوزيلندا 

8. بذور المنجور (لوليوم) البلدان الملوثة بليسترونوتوس بوناريانسيس

أمريكا

الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، الشيلي، أوروغواي

أوقيانوسيا

أستراليا، نيوزيلندا

9. غلال الأنواع كاريكا بابايا (بابايا) ومنقيفيرا قواجافا (المنقا/الأنبج) وبسيديوم قاجافا وبرونوس بارسيكا البلدان الملوثة بباكتروسيرا زوناتا

إفريقيا

مصر، ليبيا، موريس، ريونيون

آسيا

العربية السعودية، بنغلادش، بوتان، ميانمار (بورما)، الإمارات العربية المتحدة، الهند، إيران، لاوس، نيبال، عُمان، باكستان، سيلان (سري لانكا)، تايلاند، فيتنام، اليمن 

10. التربة والأوساط الغذائية المكونة كليا او جزئيا من التراب أو المواد العضوية الصلبة مثل أجزاء النباتات أو الدبال، ما عدى تلك المكونة حصريا من الخث كل البلدان





الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 18 أوت 1992 المتعلّق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتيّة المحظورة الدخول للبلاد التونسيّة .

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

تونس في 31 ماي 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق