إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 518 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية،

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تم حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج الأعوان التابعين له بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :

رتب أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية رتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الصنف والصنف الفرعي

متفقد التراتيب البلدية ملازم أول أ2

ملحق تفقد التراتيب البلدية ملازم أ2

مراقب التراتيب البلدية ناظر أمن أول ب

ناظر التراتيب البلدية ناظر أمن ب

تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشبكة الأجور المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بدرجة لا تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم الأصلي.

الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1121 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلدية والأمر عدد 1122 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق