إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 515 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.



إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونفاذها،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 والمطة الأولى من الفصل 39 والفصل 40 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي :

الفصل 3 (جديد) : يجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :

ـ مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،

ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى،

ـ خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

الفصل 39 (المطة الأولى جديدة)

1 ـ الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.

الفصل 40 : (جديد)

تعتبر صفقات "بالتفاوض المباشر" الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة. ويمكن إبرام هذه الصفقات في الحالات التالية :

1 ـ صفقات الأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.

2 ـ صفقات الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها.

3 ـ صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية وتعوّض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له تتولى فتح الظروف وفرز العروض : وتقترح هذه اللجنة على المشتري العمومي إسناد الطلبات المبينة بالجدول الموالي :

الطلبات الحدود باعتبار جميع الأداءات

الأشغال من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائتي ألف دينار (200.000د)

الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال من أربعين ألف دينار (40.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د)

التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى من ثلاثين ألف دينار (30.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د)

الدراسات في القطاعات الأخرى من خمسة عشر ألف دينار (15.000د) إلى خمسين ألف دينار (50.000د)

كما تتعهد هذه اللجنة بدراسة كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الطلبات الراجعة لها بالنظر.

ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.

تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه. ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور كافة أعضائها.

يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المبينة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه. إلا أنه بالنسبة للطلبات المبينة بالجدول المدرج بهذا الفصل، يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

الفصل 5 فقرة أخيرة (جديدة) : وتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في أجل لا يتجاوز يوم عمل ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا تنطبق أحكامه على الصفقات الجارية التي تم قبل تاريخ نشره الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة في شأنها.

الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق