إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عـدد 514 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.



إنّ رئـيس الحكومة،

باقتـراح من وزيـر الصحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980، المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،

وعلى الأمر عدد 1704 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بضبط معايير تقييم أنشطة رؤساء الأقسام الاستشفائية وبتركيبة اللجنة الاستشارية للتقييم وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2995 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المشار إليه أعلاه فصل 3 (مكرر) كما يلي :

الفصل 3 (مكرر) : استثناء لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر، يمكن أن يكلف بمهام رئيس قسم بمؤسسة استشفائية جامعية الصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيون الصحيون العاملون بالأقسام الاستشفائية الجامعية بشرط أن تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة رئيس قسم استشفائي صحي طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا الأمر وأن لا يباشر بهذه الأقسام صيادلة أو أطباء أسنان استشفائيون جامعيون تنطبق عليهم شروط التسمية لخطة رئيس قسم استشفائي جامعي وفقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر.

لا يمكن إسناد الخطة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنيابة.

الفصل 2 ـ يتمتع الصيادلة وأطباء الأسنان المكلفون بالخطة الوظيفية المبينة بالفصل 3 (مكرر) من هذا الأمر بالمنح الوظيفية الواردة بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصحة مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق