إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 12 ماي 2012 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.



إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،

وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،

وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة تجارة توزيع التمور،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 فيفري 2008 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تشمل المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" ولايات توزر وقبلي وقفصة.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" الملحق بهذا القرار.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ماي 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



كراس الشروط

المتعلق بالانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية"

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط العامة للانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية"

الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بالانتفاع ببيان المصدر

العنوان الأول

في الشروط الإدارية

الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج دقلة النور بولايات توزر وقبلي وقفصة، يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبشهادة تثبت الملكية أو حق التصرف في المستغلة.

الفصل 6 ـ يخضع الانتفاع ببيان المصدر إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله.

العنوان الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 7 ـ تتمثل خصوصيات "دقلة النور التونسية" في ما يلي :

ـ لون الثمار : أصفر في البداية ثم يتحول إلى الأصفر العسلي كثير الميولة للعنبري الفاتح عند النضج،

ـ نوعية الصنف : لينة إلى متوسطة،

ـ المذاق والرائحة : مذاق حلو ورائحة ذكية،

ـ الحموضة : قليلة الحموضة،

ـ معدل وزن الثمرة : 12,8 غرام،

ـ معدل طول الثمرة : 45 مم،

ـ معدل عرض الثمرة : 20 مم،

ـ سمك لب الثمرة : 5 مم،

ـ نسبة رطوبة الثمرة : من 30% إلى 50%،

ـ نسبة السكر : في حدود 73 غرام لـ 100 غرام من التمر.

تكون دقلة النور التونسية قابلة للتخزين بالتبريد لمدة 12 شهرا.

الفصل 8 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي "دقلة النور التونسية" من دائرة بيان المصدر والمحددة بالمنطقة الجغرافية بولايات توزر وقبلي وقفصة في ما يلي :

1) العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ ومياه الري.

* التربة :

ـ نوعية التربة : عميقة ونافذة مع تجنب الأراضي الكلسية والمالحة.

* المناخ :

ـ مناخ قاري تتواتر فيه الحرارة والجفاف نهارا والبرودة والرطوبة ليلا،

ـ فصل صيف حار وجاف بمعدل درجة حرارة يفوق 45 درجة طيلة 6 أشهر،

ـ فصل شتاء بارد : هبوب رياح حارة بمعدل 30 يوم إلى 50 يوم في السنة،

ـ معدل نسبة الأمطار : من 125 مم إلى 150 مم في السنة.

* مياه الري : يتعين أن تكون نسبة ملوحة من 2 إلى 4 غرامات باللتر.

2) العناصر الفنية :

يتعين أن تكون تركيبة أصناف التمور في المستغلة بدائرة العلامة الجغرافية لبيان المصدر كالآتي :

ـ 60% من صنف تمور دقلة النور،

ـ 40% من الأصناف الثانوية الأخرى على غرار : العليق وخوات عليق والكنتة...

الفصل 9 ـ يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :

* الكثافة الزراعية :

ـ الواحات القديمة : 200 نخلة في الهكتار الواحد مع تواجد طوابق من الأشجار المثمرة مثل الرمان والتين ومن الخضر والأعلاف،

ـ الواحات الجديدة : بين 100 و150 نخلة في الهكتار الواحد مع تواجد خاصة زراعة الأعلاف في الطابق الأول.

* تنظيف الواحات : مباشرة إثر عملية جني الثمار، يلتزم كل منتج منتفع بعلامة بيان مصدر "دقلة النور التونسية" بجمع بقايا التمور المتساقطة على الأرض أو العالقة بالنخيل وإزالة الجريد اليابس والقضاء على الأعشاب الطفيلية وجهر الخنادق.

* الري : تعتبر زراعة النخيل كزراعة سقوية تتطلب توفير حاجياتها من المياه الضرورية لنموّها الطبيعي والمقدرة بحوالي 20 ألف متر مكعب في السنة وتوزع على فصول الربيع والصيف والخريف.

* التسميد :

ـ السماد العضوي : يتعين تقديمه في حدود 50 كلغ للشجرة الواحدة سنويا قصد تحسين الإنتاج والجودة ويمكن للمنتجين اعتماد تربية الماشية والأعلاف واستعمال السماد الأخضر.

* التلقيح :

ـ تمتد فترة التلقيح من شهر فيفري إلى شهر أفريل، وتعد عملية التلقيح وجوبية لتأمين إنتاج جيد.

* التنقيص من عدد العراجين : خاصة ببتر المشوّهة والنامية بصفة مبكرة أو متأخرة والإبقاء على عرجون لكل 10 ورقات (جريد). 

* تخفيف الثمار :

تتمثل في بتر نهاية العرجون أو حذف بعض الشماريخ داخل العرجون.

* حماية العراجين من أمطار فصل الخريف :

تتم وقاية العراجين وحمايتها من أمطار فصل الخريف بتغليفها بالأغشية البلاستيكية أو الناموسيات وتنطلق هذه العملية بداية من النصف الثاني من شهر أوت.

* حماية التمور من دودة التمر : يتعين على كل منتج اعتماد المقاومة المندمجة والمتمثلة في تنظيف الواحة وتغليف العراجين بالناموسيات ونثر الحشرات النافعة مثل فطر التريكوقرام ومداواة مراكز التجميع ومحطات التكييف بالتبخير عن طريق الغازات المسموح بها وتبييض وتنظيف كامل للمخازن ومراكز التجميع. كما يتم تنظيف مواد اللف وصناديق البلاستيك.

ويجب أن لا يتجاوز تواجد دودة التمر نسبة 3% بالنسبة إلى الصنف الممتاز و6% بالنسبة إلى الصنف الأول و8% بالنسبة إلى الصنف الثاني. 

الفصل 10 : يتعين أن يكون مؤشرات النضج وطرق الجني على النحو التالي :

* مؤشرات النضج : تنضج تمور دقلة النور التونسية من بداية شهر أكتوبر غير أن زمن جنيها يكون خلال شهر نوفمبر وديسمبر.

وترتكز مؤشرات النضج على :

ـ تحول اللون الأصفر العسلي إلى العنبري الفاتح،

ـ ليونة وتجاعيد على مستوى القشرة الخارجية،

ـ ارتفاع نسبة السكريات ونكهة الثمرة.

* طرق الجني : يتم وضع أغطية بلاستيكية تحت النخلة وقص العراجين وتنزيلها إلى العملة لفرزها ووضعها بصناديق بلاستيكية.

الفصل 11 ـ يتعين أن تكون طرق التجميع والخزن والتصنيف واللف والتعليب والمداواة على النحو التالي :

* طرق التجميع : يتعين على المجمعين احترام الأحكام المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص بمجمعي التمور.

كما يتعين على المجمعين القيام سنويا بعمليات تبليط المخازن وأرضيتها وتنظيف الصناديق واستعمال الناموسية على منافذ التهوئة لمنع فراشة التمر من الدخول إلى بيوت الخزن مع مداواة التمور عند الخزن بإحدى المواد المرخص فيها.

* طرق الخزن :

ـ بالنسبة إلى الخزن قصير المدى : يتم بمراكز التجميع ولدى المنتجين :

ـ بالنسبة إلى الخزن طويل المدى : يتم التخزين ببيوت التبريد لدى بعض المجمعين وبمحطات التكييف.

* تصنيف تمور دقلة النور التونسية : تصنف تمور دقلة النور التونسية كما يلي :

ـ صنف ممتاز،

ـ صنف 1،

ـ صنف 2.

* طرق اللف :

ـ بالنسبة إلى السوق الداخلية :

توضع التمور في صناديق بلاستيكية أو من الورق المقوى يتراوح وزنها من 8 إلى 10 كلغ بالنسبة إلى دقلة فروع أو من دونها أو في صناديق صغيرة من الورق المقوى من 0.250 كلغ إلى 1 أو 2 أو 3 كلغ.

ـ بالنسبة إلى التصدير : يتم تصدير دقلة النور التونسية على حالتها الطبيعية أو معالجة ويتم توضيبها. 

الباب الثالث

في المراقبة

الفصل 12 ـ يتعين على كل منتج دقلة نور التونسية التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع ببيان المصدر لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع إليه بالنظر طبقا للأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 12 ماي 2008، وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الاطلاع على مواقع الإنتاج والتخزين وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وخزنه. وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.

الباب الرابع

في المخالفات والعقوبات

الفصل 13 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها، ينجر عن مخالفة أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع ببيان المصدر وذلك بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توجيه تنبيه مضمون الوصول لتدارك الوضع لم يأت بنتيجة وبعد سماع المعني.

إني الممضي أسفله اقر بأني

اطلعت على جميع الشروط الواردة

بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

........ في ........

الإمضاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق