إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 12 ماي 2012 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.



إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،

وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،

وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تشمل المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" عمادة دجبة بمعتمدية تيبار من ولاية باجة.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان المصدر لمنتج "تين دجبة" الملحق بهذا القرار.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ماي 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



كراس الشروط

المتعلق بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة"

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة".

الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل

لمنتج تين دجبة

العنوان الأول

في الشروط الإدارية

الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج "تين" بعمادة دجبة من معتمدية تيبار بولاية باجة يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجبة" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبشهادة تثبت الملكية أو حق التصرف في المستغلة.

الفصل 6 ـ يخضع الانتفاع ببيان المصدر إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله.

العنوان الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 7 ـ تتمثل خصوصيات "تين دجبة" في ما يلي :

* لون الثمار : بنفسجي مع وجود خطوط خضراء،

* القشرة الخارجية : رقيقة وملساء،

* وزن الثمار : لا يقل عن 35 غرام.

* حجم الثمار :

ـ قسم أ : ذات قطر يتراوح بين 5,5 و6 صم،

ـ قسم ب : ذات قطر يتراوح بين 5 و5,5 صم،

ـ قسم ج : ذات قطر يتراوح بين 4,5 و5 صم.

* نسبة السكر : تتراوح بين 15 و16%،

* الحموضة : تتراوح بين 0.2 و0.22%.

الفصل 8 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي التين من دائرة العلامة المثبتة للأصل والمحددة بالمنطقة الجغرافية لعمادة دجبة بولاية باجة في ما يلي :

1) العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ ومياه الري.

* التربة :

ـ نوعية التربة : أرض طينية وكلسية بنسبة ضئيلة.

ـ خصوبة التربة : متوسطة

* المناخ : المناخ شبه الرطب

ـ المعدل العام لدرجة الحرارة : 18 درجة مائوية،

ـ معدل درجة الحرارة لشهر جانفي : 9.4 درجة مائوية،

ـ معدل درجة الحرارة لشهر أوت : 28.1 درجة مائوية،

ـ المعدل السنوي لأيام الجليد : 5 أيام،

ـ معدل الرطوبة النسبية : 53 ـ 68%،

ـ التبخر : 2022 مم/السنة،

ـ المعدل السنوي للأمطار : 650 مم.

* مياه الري : مياه ذات ملوحة ضعيفة لا تتجاوز 2 غرام/اللتر.

2) العناصر الفنية : يتعين أن تكون تركيبة أصناف التين في المستغلة بدائرة العلامة الجغرافية المثبتة للأصل كالآتي :

ـ صنف بوحولي : 80%.

ـ أصناف أخرى على غرار الزيدي والسلطاني والحمري والخنزيري والنمري والبوخبزة والفواري والثقاقلي والوحشي.... : 20%.

الفصل 9 ـ يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :

* الكثافة الزراعية : 300 شجرة بالهكتار الواحد (5*5 متر)،

* التقليم : يتعين القيام بالتقليم الشتوي سنويا خلال أكتوبر ونوفمبر،

* الري : يتعين ري أشجار التين قبل نضج الثمار بداية من شهر ماي إلى منتصف شهر سبتمبر بصفة دورية ومنتظمة بكميات لا تقل عن 200 لتر للشجرة الواحدة لتفادي التشقق.

* التسميد :

ـ السماد العضوي : يتعين تقديم السماد العضوي في حدود 40 كلغ للشجرة الواحدة سنويا بين شهري نوفمبر وديسمبر،

ـ السماد المعدني : يتعين توفيره في حدود حاجيات الأشجار،

ـ السماد الأزوطي :

150 كلغ أمونيتر بنسبة 33% سنويا على 3 أقساط :

3/1 قبل تفتح البراعم

3/1 عند عقد الثمار

3/1 عند نمو الثمار.

ـ السماد البوطاسي : 100ـ150 كلغ من سلفاط البوطاس بنسبة 52% سنويا خلال فصل الخريف،

ـ السماد الفسفاطي : 100 كلغ من سوبر الفسفاط بنسبة 45% سنويا خلال فصل الخريف.

* التلقيح :

يتطلب تين دجبة التلقيح خلال شهر جوان وذلك بجلب الذكار.

* المعالجة الصحية النباتية :

يتعين ترشيد استعمال المبيدات والمواد الكيميائية خاصة ضد حشرة الكوشني واحترام التراتيب الجاري بها العمل لضمان سلامة المنتج وجودته وحمايته الصحية.

الفصل 10 ـ تتمثل طرق الجني فيما يلي :

ـ يتم جني التين بعد النضج التام وعلى مراحل باعتبار النضج المرحلي لثمار التين،

ـ تمتد فترة الجني من بداية جويلية ومنتصف شهر أوت.

وتتمثل مؤشرات النضج في :

ـ تكون قشرة التبن نحو البنفسجي،

ـ نسبة السكر بالثمار : لا تقل عن 15%،

ـ الحموضة : لا تقل عن 0.2%.

الفصل 11 ـ يتعين بالنسبة إلى منتج تين دجبة المعد للتسويق القيام بالفرز الأولي والتصنيف حسب الحجم على عين المكان أو بمحطات التكييف بمنطقة الإنتاج. ويتعين إعلام هيكل المراقبة والتصديق في حالة فرز وتصنيف المنتج خارج منطقة الإنتاج.

يجب نقل الثمار حسب الحجم في صناديق بلاستيكية أو من الورق المقوى ذات صفين إلى مختلف مسالك التوزيع على أن لا تتجاوز المدة 24 ساعة بعد الجني حفاظا على سلامة جودة المنتج. 

الباب الثالث

في المراقبة

الفصل 12 ـ يتعين على كل منتج تين بعمادة دجبة، طبقا للأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 12 ماي 2008 المشار إليه أعلاه، التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع إليه بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الاطلاع على مواقع الإنتاج والتخزين وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق جنيه وفرزه ونقله وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.

الباب الرابع

في المخالفات والعقوبات

الفصل 13 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها، ينجر عن مخالفة أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توجيه تنبيه مضمون الوصول لتدارك الوضع لم يأت بنتيجة وبعد سماع المعني.

إني الممضي أسفله اقر بأني

اطلعت على جميع الشروط الواردة

بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

........ في ........

الإمضاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق