إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 12 ماي 2012 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.



إن وزير الفلاحة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو بيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،

وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 والمتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،

وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والمتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تشمل المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" ولاية تطاوين.

الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" الملحق بهذا القرار.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ماي 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش"

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش".

الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بالانتفاع ببيان المصدر

العنوان الأول :

في الشروط الإدارية

الفصل 3 ـ يتعيّن على كل منتج نعناع بولاية تطاوين يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه يتعين على كل راغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع ببيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبشهادة تثبت الملكية أو حق التصرف في المستغلة.

الفصل 6 ـ يخضع الانتفاع ببيان المصدر إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا للأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو بيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله.

العنوان الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 7 ـ يطلق على المنتج المتأتي من دائرة بيان المصدر المبينة أعلاه اسم "نعناع الفرش".

الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات نعناع الفرش في ما يلي :

ـ الأغصان مضلعة وأرجوانية اللون.

ـ يترواح ارتفاع النبتة بين 30 و60 صم.

ـ الأوراق متموجة ذات لون أخضر فاتح.

ـ الأزهار ذات لون وردي فاتح تتميز بشكلها البيضاوي والحاد وبأطرافها المسننة.

ـ للأوراق والأزهار رائحة عطرية خاصة ومميزة.

ـ نسبة الزيوت الأساسية المستخلصة من أوراق النعناع الجافة تترواح بين 1 و2.5%.

ـ يتميز زيت نعناع الفرش باحتوائه على نسب تركيز عالية من عنصري الكارفون (40%) والليمونان (26.34%).

الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي النعناع من دائرة بيان المصدر والمحددة بولاية تطاوين في ما يلي :

1) العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ ومياه الري.

* التربة :

ـ نوعية التربة : هشة نافذة وتحتوي على نسبة ضئيلة من الطين مع وجوب تجنب التربة الرملية لأنها لا تتلاءم مع زراعة النعناع.

ـ خصوبة التربة : من متوسطة إلى عالية.

* المناخ : صحراوي جاف.

ـ صيف حار وجاف.

ـ شتاء بارد.

ـ المعدل العام لدرجة الحرارة:37 درجة

ـ معدل درجة الحرارة لشهر جانفي : 11.2 درجة

ـ معدل درجة الحرارة لشهر أوت : 42 درجة

ـ وجود فارق في الحرارة الليلية والنهارية خلال شهري أوت وسبتمبر.

ـ معدل الرطوبة النسبية : 49.08%

ـ التبخر : 1616 مم بالسنة

المعدل السنوي للأمطار : 124 مم.

* مياه الري : مياه ذات ملوحة تتراوح بين 2 و4غ/ل.

الفصل 10 ـ يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :

* الكثافة الزراعية : ضرورة اعتماد مسافة غراسة تقدر بـ 30 صم على الخط وبين النباتات.

* الري : الاعتماد على الري السطحي بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع خلال فصل الصيف ومرة واحدة في الشهر خلال فصل الشتاء.

* التسميد

* السماد العضوي : في حدود 30 طن للهكتار الواحد قبل الغراسة.

* السماد الأزوطي : في حدود 100 وحدة أزوطية بالهكتار الواحد أي ما يعادل 2 قنطار من اليوريا بنسبة 46% أو 3 قنطار من الأمونيتر بنسبة 33% على مرتين.

كما يتعين ترشيد استعمال المبيدات والمواد الكيميائية خاصة ضد حشرة الكوشني واحترام التراتيب الجاري بها العمل ذات الصلة لضمان سلامة المنتج وجودته وحمايته الصحية.

الفصل 11 ـ تتمثل طرق الجني فيما يلي :

يتم قص النعناع بصفة منتظمة فوق آخر ورقة من أسفل الغصن وحسب طول النبتة واستعمالها يتم تحديد علو وفترة القص :

ـ عندما يكون علو الأغصان بين 20 و30 صم يجب قص النعناع على مستوى التربة.

ـ عندما يكون علو الأغصان بين 30 و60 صم يجب قص النعناع على مستوى 10 أو 30 صم من التربة.

ـ يتعين قص النعناع مرة في الشهر خلال فصلي الربيع والصيف عندما تكون الأوراق لينة وقبل الإزهار لاستعمال المحصول كنقيع أو منكه.

يجب قص النعناع خلال فصل الصيف وأثناء الإزهار عند استعماله لاستخلاص الزيوت النباتية وماء عطر النعناع.

الفصل 12 ـ يتعين على كل منتج نعناع الفرش المعد للتسويق القيام بالفرز والتجفيف الطبيعي على عين المكان.

وفي صورة فرز ولف المنتج خارج منطقة الإنتاج يجب إعلام هيكل المراقبة والتصديق.

ويجب نقل نعناع الفرش المقصوص في صناديق بلاستيكية إلى مكان التجفيف.

الفصل 13 ـ يتعين تخزين النعناع والأوراق المخصصة للنكهة والنعناع المعد لاستخراج الزيوت النباتية وماء عطر النعناع في أماكن خاصة تتوفر فيها الشروط التالية :

ـ درجة حرارة معتدلة : تترواح بين 24 و25 درجة مائوية.

ـ الرطوبة النسبية : 14%

ـ المدة : 24 شهرا بداية من تاريخ الإنتاج من ضرورة الحفاظ على سلامة المنتج طيلة مدة الخزن.

الباب الثالث

في المراقبة

الفصل 14 ـ يتعين على كل منتج نعناع التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية بيان المصدر لدى هيكل المراقبة والتصديق طبقا للأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 12 ماي 2008، الراجع إليه بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الإطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه. وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.

الباب الرابع

في المخالفات والعقوبات

الفصل 15 : بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ينجر عن مخالفة أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع ببيان المصدر وذلك بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توجيه تنبيه مضمون الوصول لتدارك الوضع لم يأت بنتيجة وبعد سماع المعني.

إني الممضي أسفله اقر بأني

اطلعت على جميع الشروط الواردة

بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

........ في ........

الإمضاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق