إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.



إن وزير الفلاحة،

بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والمتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،



وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 3 مارس 2012.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد 27.2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه، ويعوّض بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2012.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

الجمهورية التونسية بطاقة عدد 27.2 (جديد)

وزارة الفلاحة أعدت في : شهر 



نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكـــاد

دليل المواطن



قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير ...................................... ……………… بتاريخ ..........................................

كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ...................... (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ................ بتاريخ..............) 



المؤسسة : وزارة الفلاحة. 

مجال الخدمة : الإنتاج الفلاحي/الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط

موضوع الخدمة : الإنتفاع ببيان المصدر لمنتج



شروط الانتفاع بالخدمة

ـ احترام مقتضيات كراس الشروط



الوثائق المطلوبة



مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال

ـ سحب كراس الشروط كل شخص يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج

ـ إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات كل شخص يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج

ـ تسلم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها كل شخص يرغب في الانتفاع ببيان المصدر لمنتج

ـ إجراء معاينة فنية قصد التثبت من احترام مقتضيات كراس الشروط هيكل المراقبة والتصديق



مكان إيداع الملف

المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالنسبة إلى زيت زيتون المنستير)

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس ـ مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير 

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي (أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالنسبة إلى زيت زيتون المنستير)

العنوان : 30 شارع آلان سافاري 1002 تونس ـ مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير 

أجل الحصول على الخدمة

ـ في الإبان

المراجع التشريعية والترتيبية

ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "تفاح سبيبة" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "رمان قابس" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "زيت زيتون المنستير" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ـ قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 ماي 2012 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "تين دجبة" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ـ قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 ماي 2012 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "نعناع الفرش" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ـ قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 ماي 2012 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق