إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 475 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بضبط شروط وطرق إسناد امتياز مساندة الجمعيات الرياضية المنصوص عليه بالفصل 64 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 24 من القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006، 

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصل 64 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتكفل الدولة خلال المدة المنصوص عليها بالفصل 64 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي أتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور الجمهور من قبل الجامعات الرياضية المختصة لأسباب غير تأديبية وذلك لفائدة :

ـ الأعوان الإداريون و الفنيون للجمعيات الرياضية المعنية،

ـ اللاعبون المرتبطون بعقود في إطار اللاهواية مع الجمعيات المعنية. 

الفصل 2 ـ يستوجب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر إيداع مطلب لدى مصالح وزارة الشباب و الرياضة مدعمّا بجميع الوثائق المستوجبة للانتفاع بالامتياز المذكور.

الفصل 3 ـ تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالشباب والرياضة يعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بالشباب و الرياضة أو من يمثله : رئيس،

- ممثل عن رئيس الحكومة،

- ممثل عن وزير المالية،

- ممثل عن وزير الشباب و الرياضة،

- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من وزير الشباب والرياضة وذلك باقتراح من الوزارات المعنية. 

وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح وزارة الشباب و الرياضة.

الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. 

الفصل 6 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 64 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

الفصل 7 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 64 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسّمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشباب و الرياضة.

و تصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشباب و الرياضة يتضمن خاصة عدد الأشخاص المعنيين بالإجراء لكل جمعية منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشباب و الرياضة المصادقة على هذه الكشوفات و إحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.

الفصل 8 ـ في صورة إيقاف العمل بقرار اللعب دون حضور الجمهور، يتوقف إسناد هذا الامتياز و يتعين على الجمعية الرياضية المعنية أن تعلم فورا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.

ويتعيّن أن تقوم الجمعية الرياضية المنتفعة بالإجراء بالتصريح بأجور الأشخاص المعنيين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية بالامتياز وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل واقتطاع قسط المساهمات المحمولة عليهم وخلاصها.

الفصل 9 ـ تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلّة تشجيع الاستثمارات.

ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلّل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصّة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصل 10 ـ وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق