إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 509 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما نقح بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أول أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما نقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما نقح بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول من 27 إلى 32 منه،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات العمومية المحلية إلى المتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن وتعوّض بما يلي :

الفصل 3 (جديد) : تمنح أولوية النظر في الملفات المعروضة، في السنة الموالية للمالكين أو الشاغلين الخواص الذين تقدموا في السنة المنقضية بمطالب للحصول على قرض أو منحة وبقيت محل نظر لعدم توفر الاعتمادات المخصصة من الصندوق للولاية المعنية بعنوان تلك السنة.

الفصل 2 ـ ينقح عنوان الباب الأول من العنوان الثالث من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه كما يلي :

العنوان الثالث ـ الباب الأول (جديد) :

شروط إسناد المنح للمالكين أو الشاغلين الخواص وطرق صرفها.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 12 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 12 (جديد) : يسند الصندوق الوطني لتحسين السكن للمالكين أو الشاغلين الخواص في إطار مساهمته في تمويل الأشغال المنصوص عليها بالفقرة ب من الفصل الأول من القانون عدد 77 لسنة 2004 المشار إليه منحة لإنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 13 ـ الفقرة الأولى (جديدة) : لا تسند المنحة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر إلا بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي يبين أن دخل المالك أو الشاغل المعني أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وذلك في حدود ألفي دينار (2000 دينار).

الفصل 5 ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 14 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 14 ـ المطة الأولى (جديدة) :

ـ برامج ومشاريع القضاء على المساكن البدائية في إطار خطة وطنية مصادق عليها.

يضبط مبلغ المنحة لهذه البرامج والمشاريع في إطار تلك الخطة ويصرف لفائدة المجلس الجهوي المعني أو الشركات الوطنية العقارية للبلاد التونسية بتونس والشمال والوسط والجنوب أو وكالة التهذيب والتجديد العمراني أو شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أو الوكالة العقارية للسكنى حسب الحال وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالإسكان والهيكل المكلف بالإنجاز.

الفصل 6 ـ ينقح عنوان الباب الأول من العنوان الرابع من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه كما يلي :

العنوان الرابع ـ الباب الأول (جديد) : 

القروض والمنح المسندة للمالكين أو الشاغلين الخواص.

الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 534 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

على المالك أو الشاغل الذي يرغب في الحصول على قرض أو منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن أن يقدم ملفا يحتوي على الوثائق التالية :

ـ مطلب محرر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالإسكان،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ وصل مثبت لدفع المعلوم على العقارات المبنية المتعلق بآخر سنة تم فيها خلاص هذا المعلوم،

ـ نسخة مطابقة للأصل من التصريح الموحد بالمداخيل،

ـ شهادة في الأجر أو ما يثبت الدخل،

ـ شهادة ملكية أو ما يثبت ملكية العقار أو شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات حديثة العهد مسلمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

ـ رخصة بناء عند الاقتضاء مرفقة بالأمثلة الملحقة بها.

يتعين على المالكين على الشياع في صورة تقديم مطلب الحصول على القرض أو المنحة تعيين وكيل يمثلهم لإتمام موجبات الحصول على القرض أو المنحة.

الفصل 8 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق