إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع قوانين و أوامر و قرارات المرحلة التأسيسيّة.

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة. و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 24 أكتوبر 2012

أمر عدد 474 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

و على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصل 8 من القانون المذكور تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية.

الفصل 2 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21-11 من مجلة الشغل،

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمّال المشار إليهم بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. 

الفصل 3 ـ في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء وبجميع الوثائق المؤيدة للطلب المذكور إلى اللجنة الاستشارية الخاصة بكل قطاع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الخاصة بكل قطاع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الفصل 5 ـ تحدث لجان استشارية لدى الوزراء المكلفون بالصناعة و الصناعات التقليدية و الفلاحة و السياحة و التجهيز يعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ تتركب اللجان الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الوزير المكلف بالقطاع أو من يمثله : رئيس،

- ممثل عن رئيس الحكومة،

- ممثلين اثنين عن وزير المالية،

- ممثل عن الوزير المكلف بالقطاع،

- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،

- ممثل عن وزير التنمية الجهوية و التخطيط،

- ممثل عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

- ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها.

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المعني بالقطاع وذلك باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالقطاع.

الفصل 7 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. 

الفصل 8 ـ في صورة مخالفة إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الاسبوع المخوّل الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه و يتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.

الفصل 9 ـ في صورة إخلال المؤسسة لأحكام الفصلين 2 و 8 من هذا الأمر خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 ـ تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزء لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.

الفصل 11 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسّمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات و إحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.

الفصل 12 ـ تضبط أنشطة الخدمات المرتبطة بالصناعة المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المشار إليه أعلاه طبقا للقائمة الملحقة بهذا الأمر.

الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية و وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية و وزير الفلاحة ووزير السياحة ووزير التجهيز ووزير التنمية الجهوية والتخطيط ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي



ملحق

أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012



1 - خدمات معلوماتية : 

- الدراسات والاستشارات،

- تطوير البرمجيات.

2 - خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرة والمعونة : 

- الدراسات والهندسة والاستشارة والمعونة،

- الخبرة المحاسبية والتدقيق المالي والطاقي والتكنولوجي،

- وضع أنظمة التصرف في الجودة والبيئة وحفظ الصحة والسلامة،

- الإشهاد بالمطابقة والاعتماد،

- تحليل وتطوير والتجارب للمنتوجات.

3 - خدمات الصيانة الصناعية :

- الصيانة الصناعية،

- المراقبة الفنية،

- تركيب المصانع.

4 - نشر الكتاب.

5 - الاتصالات :

- مراكز النداء.

6 - مراكز التجميع للصناعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق